Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 280

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. إن تحاكموا إلى حاكمنا فمتى يحكم بينهم

للاختلاف في إباحة النظر، لكن ينبغي جوازه للضرورة، كالرجل. (والأولى أن لا تَقْبَلَها) أي: تكون قابلة لها (في ولادتها مع وجود مسلمة) لما سبق.

(وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم، لزم الحُكمُ بينهم) لما فيه من إنصاف المسلم من غيره، أو ردِّه عن ظلمه، وذلك واجب؛ ولأن في تَرْكِ الإجابة إليه تضييعًا للحق.

(وإن تحاكم بعضُهم) أي: أهل الذِّمة (مع بعض) ولو زوجة مع زوجها (أو) تحاكم إلينا (مستأمنان، أو استعدى بعضهم على بعض، خُيِّر) الحاكم (بين الحكم وتَرْكِهِ) قال تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (¬١) (فيحكُمُ) لأحدهما على الآخر إن شاء، (ويَعِدُ (¬٢) بطلب أحدهما) إحضار الآخر إن شاء؛ لما تقدم.

(وفي المُسْتأمِنَينِ باتفاقهما) فإن أبى أحدهما، لم يحكم؛ لعدم التزامهما حكمنا، بخلاف الذِّميين.

(ولا يحكم إلا بحكم الإسلام) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (¬٣).

(ويلزمهم حُكمُنا) إن حُكم به عليهم؛ لالتزامهم بالعقد ذلك (لا شريعتنا) لإقرارنا لهم بالجِزية، فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج، ولا غير ذلك من شرائع الإسلام، وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 280 (SanadKitab #622, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.