Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 285

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. الحكم إن كذب نصراني بموسى أو كذب يهودي بعيسي؟

(وإن انتقلا) أي: اليهودي والنصراني (¬١) (إلى دِين المجوس، أو انتقلا) إلى غير دِين أهل الكتاب (أو) انتقل (مجوسي إلى غير دِين أهل الكتاب، لم يُقرَّ) لأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه (ولم يقبل منه إلا الإسلام) لأن غيره أديان باطلة، فلم يُقرَّ عليها؛ لإقراره ببطلانه (¬٢)، كالمرتد (أو السيف، فيُقتل إن أبى الإسلام بعد استتابته) لأنه انتقل إلى أدنى من دِينه، كالمرتد.

(وإن انتقل غير الكتابي) كالوثني (إلى دِين أهل الكتاب) بأن تهوَّد أو تنصَّر (أُقِرَّ) على ذلك؛ لأنه أعلى وأكمل من دينه؛ لكونه يُقَرُّ عليه أهله، وتؤكل ذبائحهم، وتحل مناكحتهم (ولو) كان المنتقل إلى ذلك (مجوسيًّا) لما سبق.

(وكذا إن تمجَّس وثني) لأنه انتقل إلى دِين أفضل من دِينه، أشبه ما لو تهوَّد.

(ومن أقررناه على تهوُّد أو تنصُّر متجدِّد أُبيحت ذبيحته ومناكحته) قطع به في "المبدع". ويأتي ما يخالفه في النكاح والذكاة.

(وإن تزندق ذِمي لم يقتل؛ لأجل الجِزية، نصًّا) نقله ابن هانئ (¬٣).

(وإن كذَّب نصراني بموسى) بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام (¬٤) (خرج من النصرانية) لتكذيبه لنبيِّه عيسى في قوله: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ﴾ (¬٥) (كتكذيبه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 285 (SanadKitab #622, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.