Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 287

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. وبالزنا بالمسلمة وقطع الطريق على المسلم والتجسس للكفار

أمر (¬١) بقتالهم حتى يعطوا الجِزية، ويلتزموا أحكام المِلَّة الإسلامية؛ لأنها نَسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك.

(أو أبى الصَّغار، أو قاتل المسلمين منفردًا، أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار حرب مقيمًا بها، انتقض عهده) لأنه صار حربًا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب (ولو لم يشرط (¬٢) عليهم) أنهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك انتقض عهدهم؛ لأن ذلك هو مقتضى العقد.

(وكذا لو تعدَّى) الذِّمي (على مسلم -ولو عبدًا- بقتلٍ عمدًا) قيده أبو الخطاب في "خلافه الصغير".

(أو فَتَنَه عن دِينِه، أو تعاونَ على المسلمين بدلالة، مثل مكاتبة المشركين، ومراسلتهم بأخبارهم) أي: المسلمين.

(أو زنى بمسلمة، ولا يُعتبر فيه) أي: الزِّنى من حيث نقض العهد (أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، قاله الشيخ (¬٣)) قال في "المبدع": وفيه شيء. (أو أصابها) أي: المسلمة (باسم نكاح) وقياس الزِّنى اللواطُ بالمسلم، على ما ذكره السراج البُلقيني الشافعي (¬٤).

(أو) تعدَّى على مسلم (بقطع طريق، أو تجسيس للكفار، أو إيواء جاسوسهم) وهو: عين الكفار (أو ذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دِينه، أو رسوله بسوء ونحوه) لما رُوي عن عمر "أنه رُفِعَ إليه ذمِّيٌّ أرادَ استكراه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 287 (SanadKitab #622, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.