Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 270

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام

وقال عمر: "سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: "لأخْرجن اليهود والنصارى مِنْ جزيرة العربِ، فلا أتْرك فيها إلَّا مسلمًا" رواه الترمذي (¬١). وقال: حسن صحيح. والمراد الحجاز؛ بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحدًا من اليمن وتيماء.

قال أحمد (¬٢): جزيرة العرب: المدينة وما والاها، يعني: أن الممنوع من سُكنى الكفار به: المدينة وما والاها، وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع وفَدَك ومخاليفها.

(وليس لهم دخوله) أي: الحجاز (إلا بإذن الإمام) كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 270 (SanadKitab #622, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.