وصحَّح في "الشرح" وغيره: أنه يجوز بإذن مسلم؛ لأنه ﷺ قَدِمَ عليهِ وفْدُ أهْلِ الطَائفِ، فأنزلَهُم في المسجدِ قَبْلَ إسلامهم (¬١). وأُجيب عنه وعن نظائره: بأنه كان بالمسلمين حاجة إليه، وبأنهم كانوا يخاطبونه ﷺ ويحملون إليه الرسائل والأجوبة، ويسمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي ﷺ ليَخْرُجَ لِكُلِّ مَن قصده من الكفار.
(ويجوز دخولها) أي: مساجد الحل (للذِّمي إذا اسْتُؤجِرَ لعمارتها) لأنه نوع مصلحة، قال في "المبدع": تجوز عمارة كل مسجد وكسوته، وإشعاله بمال كل (¬٢) كافر، وأن يبنيه بيده. ذكره في "الرعاية" وغيرها.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 273 (SanadKitab #622, hlm. urut 3097)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.