والدارقطني (¬١).
وهو قول عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
(و) يصح المسح أيضًا (على خمر (¬٢) النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر (¬٣).
ولقوله ﷺ: "امْسحُوا على الخفّيْنِ والخِمَارِ" رواه أحمد (¬٤).
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة.
ولا يجور المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل.
و (لا) على (القلانس) - جمع قلنسوة أو قلنسية - (وهي مبطنات تتخذ للنوم).