Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 298

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. لا ينعقد البيع بلفظ السلم والتلف

(ويُشترط) لانعقاد البيع:

(أن يكون القَبول على وَفْق الإيجاب في القَدْر) فلو خالف، كأن يقول: بعتكه بعشرة، فقال: اشتريته بثمانية، لم ينعقد.

(و) أن يكون على وَفْقه -أيضًا- في (النَّقْدِ وصفتِه، والحُلولِ والأجل، فلو قال: بعتُك بألف) درهم، فقال: اشتريته بمائة دينار، أو قال: بعتُك بألف (صحيحة، فقال: اشتريتُ بألفٍ مكسَّرة. ونحوه) كاشتريته بألفٍ نصفُها صحيح، ونصفُها مكسَّر. أو قال: بعتك بألف حالَّة، فقال: اشتريتُه بألف مؤجَّلة. أو قال البائع: بألف مؤجَّلة إلى رجب، فقال المشتري: إلى شعبان (لم يصحَّ) البيع في ذلك كله؛ لأنه ردٌّ للإيجاب لا قَبولٌ له.

(ولو قال) البائع: (بعتُك) كذا (بكذا، فقال) المشتري: (أنا آخُذُه بذلك (¬١) لم يصحَّ) أي: لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك وعدٌ بأخذه.

(فإن قال) المشتري لمن قال له: بعتك كذا بكذا: (أخذتُه منك، أو) أخذته (بذلك، صحَّ) البيع؛ لوجود الإيجاب والقَبول.

(ولا ينعقد) البيع (بلفظ السَّلَمِ والسَّلَفِ، قاله في "التلخيص") في باب السَّلَم، وهو ظاهر كلام أحمدَ في رواية المَرُّوذي: لا يصح البيع بلفظ السَّلَم (¬٢). ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين (¬٣). وقيل: يصح بلفظ السَّلَم، قاله القاضي، قاله في "الإنصاف".

(فإن تقدم القَبول على الإيجاب، صحَّ) البيع إن كان القَبول (بلفظ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 298 (SanadKitab #622, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.