Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 299

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضيا أو مضارعا

أمر، أو) كان بلفظ (ماض مجرَّد عن استفهام ونحوه) كتَمَنٍّ وتَرَجِّ، ويأتي مثاله في كلامه.

(ومعه) أي: مع الاستفهام ونحوه (لا يصح) البيع (ماضيًا كان) القَبول (مثل: أبعتني؟) أو: ليتك، أو: لعلك بعتني (أو مضارعًا مثل: أتبيعني؟) وكذا لو تجرَّد عن الاستفهام؛ لأنه ليس بقَبول ولا استدعاء.

(فإن قال) المشتري: (بِعْنِي) كذا (بكذا) فقال: بِعْتْكَهُ، صحَّ، وهذا مثال الأمر.

(أو) قال: (اشتريتُ منك) هذا (بكذا، فقال) البائع: (بعتُك، ونحوه) مما تقدم، صحَّ البيع.

(أو قال) المشتري: بِعْني بكذا، أو: اشتريته منك بكذا. فقال البائع: (بارك اللهُ لك فيه، أَو هو مباركٌ عليك، أو) قال: (إن الله قد باعَكَ) صحَّ البيع؛ لدلالة ذلك على المقصود.

(أو قال) المشتري: (أعطِنِيه بكذا، فقال) البائع: (أعطيتُك أو أعطيتُ، صحَّ) لما تقدم.

(وإن قال البائع للمشتري: اشْتَرِه بكذا، أو ابْتَعْهُ بكذا، فقال: اشتريتُه، أو: ابتعتُه، لم يصحَّ) البيع (حتى يقول البائع بعدَه) أي: بعد قول المشتري ذلك: (بعتُك، أو: ملَّكتُك، قاله في "الرعاية") قال في "النكت": وفيه نظر ظاهر، والأولى أن يكون كتقدُّم الطلب من المشتري، وأنه دالٌّ على الإيجاب (¬١) والبذل.

(ولو قال) البائع: (بعتُك) إن شاء الله (أو) قال المشتري: (قبلتُـ) ـه (إن شاء الله، صح) البيع (ويأتي) في الشروط في البيع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 299 (SanadKitab #622, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.