Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 307

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا

نصًّا (¬١). ويكونان لسيده.

(ويصحُّ تصرُّف صغير، ولو دون تمييز) في يسير، لما رُوي "أنَّ أبا الدَّرداءِ اشترى من صبي عصفورًا فأرسلَهُ" ذكره ابن أبي موسى (¬٢).

(و) يصح أيضًا تصرُّف (رقيقٍ وسفيه بغير إذن) وليٍّ وسيد (في) شيء (يسير) كباقة البقل، والكبريت ونحوهما؛ لأن الحكمة في الحَجْر خوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير.

(وشراء رقيق) بغير إذن سيده (في ذِمَّته) لا يصح للحَجْر عليه، وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد؛ لأنه فضولي (واقتراضه) أي: اقتراض الرقيق مالًا (لا يصح كسفيه) بجامع الحَجْر.

(وتُقبلُ من مميِّز) حرٍّ أو رقيقٍ، قال أبو الفرج: ودونه (هديةٌ أُرسل بها، و) يُقبل منه -أيضًا - (إذنه في دخول الدار ونحوها) عملًا بالعُرف (قال القاضي) في "جامعه": (ومِن كافر وفاسق) وذكره القاضي إجماعًا (¬٣). وقال القاضي في موضع: يقبله منه (إذا ظَنَّ صدقه) بقرينة، وإلا فلا، قال في "الفروع": وهذا متجه.

فصل

الشرط (الثالث: أن يكون المبيع) والثمن (مالًا) لأنه مقابَل بالمال، إذ هو مبادلة المال بالمال.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 307 (SanadKitab #622, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.