Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 308

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. يصح بيع ديدان لصيد سمك، وعلق لمص الدم، وطير لقصد صوته

(وهو) أي: المال، شرعًا: (ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، أو ضرورة) فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه منفعة محرَّمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تُباح للضرورة كالميتة في حال المَخمَصة، والخمرِ لدفع لقمة غَصَّ بها.

"تنبيه": ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصحُّ بيعه، مع أنه ذكر في حدِّ البيع صحته، فكان ينبغي أن يُقال هنا: كون المبيع مالًا أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يُعرَّف المال بما يعمُّ الأعيان والمنافع.

(فيجوز بيعُ بغل، وحمار، وعَقَار) بفتح العين، ومأكول، ومشروب، وملبوس، ومركوب، ورقيق؛ لأن الناس يتبايعون ذلك، وينتفعون به في كل عصر من غير نكير، وقياسًا لما لم يَرِد به النصُّ من ذلك على ما ورد.

(و) يصح بيع (دود قزٍّ وبَزْرِه (¬١)) قبل أن يدِبَّ؛ لأنه طاهر يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها.

(و) يصح بيع (ما يُصاد عليه كبومة) يجعلها (شباشًا) وهو طائر تُخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد (¬٢) (ويُكره فِعْل ذلك) لما فيه من تعذيبها.

(و) يصح بيع (ديدان لصيد سمك، و) يصح بيع (عَلَق لمصِّ دم،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 308 (SanadKitab #622, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.