(ويجوز بيع هرٍّ) لما في الصحيح: "أنَّ امرأةً دخلت النَّار في هِرَّةٍ لها حبستها" (¬١) والأصل في اللام: الملك، ولأنه حيوان يُباح نفعه واقتناؤه مطلقًا، أشبه البغل (وعنه (¬٢): لا يجوز) بيعه (اختاره في "الهَدي" (¬٣) و"الفائق"، وصحَّحه في "القواعد الفقهية (¬٤) ") لحديث مسلم عن جابر "أنه سُئل عن ثمن السِّنَّور، فقال: زَجَر النبيُّ ﷺ عن ذلك" (¬٥) وفي لفظ: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن ثمنِ السِّنَّور" رواه أبو داود (¬٦) ويمكن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 310 (SanadKitab #622, hlm. urut 3132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.