Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 311

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. بصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القرد للحفظ

حمله على غير المملوك منها، أو ما لا نفع فيه منها.

(ويجوز بيع فِيل) لأنه يُباح نفعه، واقتناؤه، أشبه البغل.

(و) يجوز بيع (سباع بهائم) كالفهد (و) بيع (جوارح طير) كصقر وباز (يصلحان) أي: السباع والجوارح (لصيدٍ) بأن تكون (مُعَلَّمة، أو تقبله) أي: التعليم؛ لأن فيها نفعًا مباحًا.

(و) يصح بيع (ولدِه) أي: ولد ما ذكر من سباع البهائم (و) يصحُّ بيع (فَرْخِه) أي: فرخ طير الصيد (وبيضِه؛ لاستفراخه) لأنه ينتفع به في المآل؛ أشبهت الجحش الصغير. فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل، لم يصح لعدم إباحته.

(و) يصحُّ بيع (قِرد لحفظٍ) لأن الحفظ من المنافع المباحة، و (لا) يصحُّ بيع قِرد (للعب، وكره أحمدُ بيعَه وشراءه) قال (¬١): أكره بيع القرد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 311 (SanadKitab #622, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.