Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 312

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. يصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح وهل لها منعه من وطئها؟

قال ابن عقيل: هذا محمول على الإطافة به واللعب، فأما بيعه لحفظ المتاع والدكَّان ونحوه، فيجوز؛ لأنه كالصقر.

(و) يصحُّ بيع قِنٍّ (مرتد) ولو لم تُقبل توبته؛ لأنه مملوك يُنتفع به، وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض (و) يصح بيع قِنٍّ (جانٍ -عمدًا أو خطأ- على نفس أو ما دونها) سواء (أوجبت) الجنايةُ (القصاصَ أَوْ لا) لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده، فلم يمنع بيعه كالدَّين.

(ولجاهلٍ) بالردة أو الجناية حال الشراء (الخيارُ) بين الرَّدِّ والأرْش كالعيب (ويأتي آخر خيار العيب.

و) يصح بيع (مريض ولو مأيوسًا منه) لأن خشية هلاكه لا تمنع بيعه (ولجاهل) بمرضه حال الشراء (الخيار) بين الرد والإمساك مع الأرْش؛ لأن المرض عيب.

(و) يصح بيع قِنٍّ (قاتلٍ في مُحارَبة متحتِّمٍ قتلُه بعد القُدْرة) عليه؛ لأنه ينتفع به إلى قتله، ويعتقه فيجر ولاء وَلَده (و) يصح بيع (¬١) (متحتِّمٍ قتله بكفر) لما تقدم، وهو داخل تحت قوله: "ومرتد" كما تقدم.

(و) يصح بيع (أَمَة لمن به عيب يُفسخُ به النكاح كجُذام وبَرَص) لأن البيع يُراد للوطء وغيره؛ بخلاف النكاح (وهل لها) أي: للأَمَة المبيعة لمن به جُذام أو بَرَص (مَنْعُه من وطئها؟ يحتمل وجهين، أَوْلاهما: ليس لها مَنْعه) لملكه لها ولمنافعها (وبه قال الشافعية، حكاه عنهم ابن العماد (¬٢) في كتاب "التبيان فيما يحل ويحرم من

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 312 (SanadKitab #622, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.