Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 313

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. حكم قتل الكلب المعلم وحكم اقتناء الكلب

الحيوان" (¬١).

(و) يصح بيع (لبن آدميَّة، ولو) كانت (حُرَّة) أي: المنفصل منها؛ لأنه طاهر مُنتفَع به كلبن الشاة؛ ولأنه يجوز أخذ العِوض عنه في إجارة الظِّئْر (¬٢) فيضمنه مُتْلفه (ويُكره) للمرأة بيع لبنها، نص عليه (¬٣).

(ولا) يصح (بيع لَبَنِ رَجُل) فلا يضمن بإتلاف (ولا) بيع (خمر ولو كانا) أي: المتبايعان (ذِميين) لحديث جابر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ الله ورسولهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ" متفق عليه (¬٤).

(ولا) بيع (كلب، ولو مباح الاقتناء) ككلب صيد، لحديث أبي سعيد الأنصاري "أن رسول الله ﷺ نَهى عن ثمن الكلب" متفق عليه (¬٥).

(ومن قَتَله) أي: الكلب (وهو معلَّم) الصيد، والمراد: من قتل كلبًا يُباح اقتناؤه، كما في "الكافي" وغيره (أساء؛ لأنه فعل مُحرَّمًا، ولا غُرْمَ عليه؛ لأن الكلب لا يُملك) ولا قيمة له. ويأتي في الصيد أنه يَحرم قتل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 313 (SanadKitab #622, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.