Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 326

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. لا يصح بيع رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها

(وأرض بني صَلُوبا) بفتح الصاد المهملة، وضم اللام، بعدها واو ساكنة، تليها باء موحدة.

فهذه الأماكن فُتحت صُلحًا لا عَنْوة، فيصح بيعها. ومثلها الأرض التي أسلم أهلها عليها، كأرض المدينة، فإنها ملك أربابها.

(ولا يصح بيع وَقْف غيره) أي: غير ما فُتح عَنْوة، ولم يقسم (ونفعُه المراد منه باقٍ) -جملة حالية- أي: في حال بقاء نفعه المقصود، فإن تعطل، جاز بيعه (ويأتي في الوقف) بأتم من هذا.

(ولا يصح بيع رِباع مكة) -بكسر الراء- جمع ربع (وهي المنازل ودار الإقامة، ولا الحَرَم كله، وكذا بِقاع المناسك) كالمَسعى والمَرْمى، والموقِف ونحوها.

(و) القول بعدم صحة بيع بقاع المناسك (أَولى) من القول بعدم صحة بيع رِباع مكة (إذ هي) أي: بقاع المناسك (كالمساجد) لعموم نفعها، وإنما لم يصح بيع رِباع مكة (لأنها فُتحت عَنْوة) بدليل أنه ﷺ: "أمرَ بقتل أربعةٍ، فقتلَ منهم ابن خَطَلِ، ومَقِيسُ بن صُبَابَةَ" (¬١) ولو فُتحت صُلحًا، لم يجزْ قَتْل أهلها، ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفًا على المسلمين.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 326 (SanadKitab #622, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.