Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 342

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. لا يصح بيع المسك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر

(ولا) لا يصح بيع (المِسك في الفأر) وهو وعاؤه -ويُسمَّى: النافجة- ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف، واختار في "الهدي" (¬١) صحته؛ لأنها وعاء له، ولأنه يصونه، وتُجَّاره يعرفونه.

(و) لا بيع (النوى في التمر) للجهالة.

(و) لا (الصُّوف على الظَّهر) لحديث ابن عباس يرفعه: "نهى أن يُبَاعَ صُوف على ظَهرٍ، أو لبنٌ في ضَرْعٍ" رواه الخلال وابن ماجة (¬٢)؛ ولأنه متصل بالحيوان؛ فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه.

(ولا) بيع (ما قد تحمل هذه الشجرة، أو) ما قد تحمل هذه (الشاة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 342 (SanadKitab #622, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.