Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 343

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. حكم بيع الثوب المطوي

لأنه قد يحصُل، وقد لا يحصُل؛ مع أنه مجهول -أيضًا- وغير مقدور على تسليمه حال البيع.

(ولا) يصح (بيع المُلامسة والمُنابذة، بأن يبيعه شيئًا ولا يشاهده، فيقول: أيُّ ثوب لمستَه أو نبذتَه) فهو بكذا (أو) أيُّ ثوب (لمستَ أو نبذتَ، فهو بكذا) لما روى أبو هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن المُلامسة والمُنابذَةِ" متفق عليه (¬١).

(ولا) يصح (بيع مستورٍ في الأرض يظهرُ وَرَقُه فقط؛ كلِفْتٍ (¬٢)، وفُجْل، وجزر، وقُلْقاس (¬٣)، وبصلٍ، وثوم ونحوه، قيل قَلْعِه ومشاهدته) للجهالة بما يُراد منه (ويصح بيع وَرَقِه) أي: ورق الفجل ونحوه الظاهر (المُنتفَع به) لعدم المانع.

(ولا) يصح (بيع ثوب مطوي) ولو تام النَّسج. قال في "شرح المنتهى": حيث لم يرَ منه ما يدل على بقيته؛ فإنَّ الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية، ويكتفون بتقليبهم منها ما يدلُّ على بقيتها. واستدلَّ له بقول "المغني": ولو اشترى ثوبًا فنشره فوجده معيبًا إلى آخر المسألة، وتأتي (¬٤). فقوله: "فنشره" يدل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 343 (SanadKitab #622, hlm. urut 3165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.