Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 355

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. يجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع وبيع الحب المشتد في سنبله

لحمها) وحده؛ لأنه لا يصح بيعه مفردًا بخلاف بيع ربعها.

(ويصح بيع) أَمَةٍ (حاملٍ بِحُرٍّ، وتقَدَّم) في آخر الشرط الثالث (¬١).

(و) يصح (بيع حيوان مذبوح) كما قَبْل الذبح (و) يصح (بيع لحمه) أي: لحم الحيوان المذبوح (في جلده، و) يصح (بيع جلده) أي: جلد الحيوان المذبوح (وحده) أي: دون لحمه وباقي أجزائه.

(ولو عدَّ ألف جَوْزة ووضعها في كَيْل) على قَدْرها (ثم فعل مثل ذلك بلا عَدٍّ) بأن (¬٢) صار يملأ الكيل ويعتبر ملأه بأَلْفٍ (لم يصحَّ) ذلك، بل لابُدَّ من العدِّ؛ لاختلاف الجوز كبرًا وصغرًا.

(ويصح بيَعُ ما مأكولُهُ في جوفه، كرُمَّان وبيض وجوز ونحوها) من لوز وبندق؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكونه من مصلحته، ويفسد بإزالته.

(و) يصح (بيع الباقلا، والجوز، واللوز، ونحوه) كالحمِّص (في قشريه مقطوعًا، وفي شجره) لأن النبي ﷺ "نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدُو صلاحُها" (¬٣)، فدل على الجواز بعد بُدُوِّ الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أو لا.

(و) يجوز بيع (الطَّلْع قبل تشققه) إذا قُطع من شجره، كاللوز في قشره.

(و) يصح (بَيعُ الحَبِّ المُشتدِّ في سنبله مقطوعًا، وفي شجره) لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 355 (SanadKitab #622, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.