Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 387

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. حكم الشراء ممن ضمن مكانا ليبيع فيه، ويشتري وحده

قال في "تصحيح الفروع" بعد حكايته ذلك: قلت: إذا (¬١) أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كُره، وإن أراده للتكسُّب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يُكره، والله أعلم.

(ويُجبر المُحتكِرُ على بيعه كما يَبيعُ الناس) دفعًا للضرر (فإن أبى) أن يبيع ما احتكره من الطعام (وخِيف التَّلف) بحبسه عن الناس (فرَّقه الإمام) على المحتاجين إليه (ويَردُّون مِثلَه) عند زوال الحاجة (وكذا سلاح) احتاجوا إليه.

(ولا يُكره) لأحد (ادِّخار قُوتٍ لأهله ودوابِّه سنةً وسنتين نصًّا (¬٢)) ولا ينوي التجارة. ورُوي أنه ﷺ: "ادَّخَر قوتَ أهله سنَةً" (¬٣).

(وإذا اشتدت المَخْمَصة في سنة المَجاعة، وأصابت الضرورة خَلْقًا كثيرًا، وكان عند بعض الناس قَدر كفايته، وكفاية عياله، لم يلزمه بذْله للمضطرين) لأن الضرر لا يُزال بالضرر (وليس لهم أخذُه منه) لذلك (ويأتي آخر الأطعمة.

ومن ضمن مكانًا ليبيع فيه، ويشتري وحدَه، كُرِه الشراءُ منه بلا حاجة) إلى الشراء، كجالس على طريق (ويَحرم عليه) أي: على من ضمن مكانًا ليبيع ويشتري فيه وحدَه (أخذُ زيادةٍ) على ثمن أو مثمن (بلا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 387 (SanadKitab #622, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.