Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 388

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. لا ينبغي تمتى الغلاء ويكره أن ينفق سلعته بالحلف

حق) قاله الشيخ تقي الدين (¬١).

(ويُستحبُّ الإشهاد في البيع) لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬٢) والأمر فيه للندب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (¬٣) (إلا في قليل الخطر، كحوائج البقال، والعطار، وشِبهها) فلا يستحب؛ للمشقة.

(ويحرم البيع والشراء في المسجد) للمعتكف، وغيره في القليل والكثير (فإن فعل) بأن باع، أو اشترى في المسجد (فباطل، وتقدم) ذلك (في الاعتكاف) موضَّحًا (¬٤).

"تتمة": قال أحمد (¬٥): لا ينبغي أن يتمنَّى الغلا، وفي "الرعاية": يُكره، واختاره الشيخ تقي الدين (¬٦).

ويُكره أن ينفق سلعته بالحلف.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 388 (SanadKitab #622, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.