Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 390

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. النوع الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن أو المبيع

(فيه) أي: في العقد، فوجوده كعدمه؛ لأنه بيانٌ وتأكيد لمُقتضى العقد.

النوع (الثاني) من الشروط الصحيحة (شَرْطٌ من مصلحة العقد) أي: مصلحة تعود على المشترط. (كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله، أو) تأجيل (بعضه) إلى وقت معلوم (أو) اشتراط (رَهْنٍ معيَّن) بالثمن، أو ببعضه (ولو) كان الرهن (المَبيع) فيصحُّ اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال: بعتُك هذا على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريتُ ورهنتك، صَحَّ الشراء والرَّهن (أو) اشتراط (ضمينٍ معيَّن به) أي: بالثمن أو ببعضه (وليس له) أي: البائع (طلبهما) أي: طلب الرهن والضَّمين (بعد العقد) إن لم يكن اشترطهما فيه، ولو (لمصلحةٍ) لأنه إلزامٌ للمشتري بما لم يلتزمه.

(أو اشتراط) المشتري (صفةً في المَبيع، ككون العبد كاتبًا) أو فحلًا (أو خَصيًّا، أو ذا صَنعة بعينها، أو مسلمًا، أو الأَمَة بكرًا، أو) الأَمَة (تحيض. أو) اشتراط (الدَّابة هِملاجة) بكسر الهاء. والهَمْلَجة: مشية سهلة في سرعة. (أو) اشتراط الدابة (لَبونًا) أي: ذات لبن (أو غزيرة اللَّبن، أو الفهد صَيُودًا، أو الطير مُصوِّتًا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، أو الأرض خراجها كذا؛ فيصحُّ) الشرط في كل ما ذكر (لازمًا) لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك، فلو لم يصح اشتراط ذلك، لفاتت الحكمة التي لأجلها شُرع البيع. يؤيده: قول النبي ﷺ: "المسلمون عند شُرُوطِهمْ" (¬١).

(فإن وَفَى به) بأن حصل لمن اشترط شَرْطه؛ لزم البيع (وإلا) بأن لم يحصُل له شَرْطه (فله الفسخ) لفوات الشرط، لما تقدم. لكن إذا شرط

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 390 (SanadKitab #622, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.