Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الشروط في البيع
- معنى الشرط لغة واصطلاحا والمراد به في البيع
- يعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد
- الشروط في البيع ضربان: الأول: صحيح لازم، وهو ثلاثة أنواع
- أحدها: شرط مقتضي عقد البيع كالتقابض، فلا يؤثر ذكره فيه
- النوع الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن أو المبيع
- وإن وفي بهذا الشرط لزم البيع، وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة
- وإن تعثر على المشتري رده تعين له أرش قد الصفة
- الشرط المحرم أو الذي لا يمكن الوفاء به لا يصح
- النوع الثالث: شرط البائع نفعا مباحة معلومة غير وطء ودواعيه فيصح
- نفقة المبيع المستثني نفعه مدة الاستثناء على البائع
- للبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن يقوم مقامه
- إذا تلفت العين المستثني نفعها بفعل المشتري أو تفريطه قبل استيفاء البائع للنفع لزم البائع أجرة المثل
- إذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة جاز
- إذا شرط المشتري نفع البائع في المبيع، صح إذا كان النفع معلوما
- إذا باع المشتري العين المستثني نفعها مدة معلومة صح البيع
- لا يصح الجمع في البيع بين شرطين ولو صحيحين
- يصح تعليق الفسخ بشرط ولا يلزم البائع قبول بدل عن المستثني
- الحكم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع المشروط عمله قبله
- الحكم إن تعذر العمل بموت البائع أو تعذر العمل على البائع
- فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع: فاسد محرم وهو ثلاثة أنواع
- النوع الأول: أن يشترط أحدهما عقدا آخر فهذا يبطل به البيع
- النوع الثاني: أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه فهذا يبطل الشرط
- معنى قوله ﷺ: «واشترطي لهم الولاء"
- من فات غرضه بفساد الشرط فله الفسخ، أو الأرش
- النوع الثالث: أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه فلا يصح البيع هنا
- يصح قوله: بعت، أو قبلت إن شاء الله ويصح بيع العربون وإجارته
- من علق عتق رقيقه بيعة، ثم باعه عتق، ولم ينتقل الملك فيه للمشتري
- الحكم إن علق البائع والمشتري عتق العبد على بيعه وشرائه
- فصل يصح تعليق فسخ البيع على شرط
- إن باعه سلعة وشرط عليه البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، أو البراءة مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم؛ فالشرط فاسد لا يبرأ البائع به
- إن سمي البائع العيب وأوقف المشتري عليه، وأبرأه منه، بريء
- الحكم إن باعه أرضا أو ثريا على أنها عشرة أذرع، فبان أكثر أو أقل
- إن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر أو تسعة صح البيع
- المقبوض بعقد فاسد لا يملك، ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه المشتري