Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

Bab dan daftar isi:

باب الشروط في البيع

Baca bab ini

  1. معنى الشرط لغة واصطلاحا والمراد به في البيع
  2. يعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد
  3. الشروط في البيع ضربان: الأول: صحيح لازم، وهو ثلاثة أنواع
  4. أحدها: شرط مقتضي عقد البيع كالتقابض، فلا يؤثر ذكره فيه
  5. النوع الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن أو المبيع
  6. وإن وفي بهذا الشرط لزم البيع، وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة
  7. وإن تعثر على المشتري رده تعين له أرش قد الصفة
  8. الشرط المحرم أو الذي لا يمكن الوفاء به لا يصح
  9. النوع الثالث: شرط البائع نفعا مباحة معلومة غير وطء ودواعيه فيصح
  10. نفقة المبيع المستثني نفعه مدة الاستثناء على البائع
  11. للبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن يقوم مقامه
  12. إذا تلفت العين المستثني نفعها بفعل المشتري أو تفريطه قبل استيفاء البائع للنفع لزم البائع أجرة المثل
  13. إذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة جاز
  14. إذا شرط المشتري نفع البائع في المبيع، صح إذا كان النفع معلوما
  15. إذا باع المشتري العين المستثني نفعها مدة معلومة صح البيع
  16. لا يصح الجمع في البيع بين شرطين ولو صحيحين
  17. يصح تعليق الفسخ بشرط ولا يلزم البائع قبول بدل عن المستثني
  18. الحكم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع المشروط عمله قبله
  19. الحكم إن تعذر العمل بموت البائع أو تعذر العمل على البائع
  20. فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع: فاسد محرم وهو ثلاثة أنواع
  21. النوع الأول: أن يشترط أحدهما عقدا آخر فهذا يبطل به البيع
  22. النوع الثاني: أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه فهذا يبطل الشرط
  23. معنى قوله ﷺ: «واشترطي لهم الولاء"
  24. من فات غرضه بفساد الشرط فله الفسخ، أو الأرش
  25. النوع الثالث: أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه فلا يصح البيع هنا
  26. يصح قوله: بعت، أو قبلت إن شاء الله ويصح بيع العربون وإجارته
  27. من علق عتق رقيقه بيعة، ثم باعه عتق، ولم ينتقل الملك فيه للمشتري
  28. الحكم إن علق البائع والمشتري عتق العبد على بيعه وشرائه
  29. فصل يصح تعليق فسخ البيع على شرط
  30. إن باعه سلعة وشرط عليه البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، أو البراءة مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم؛ فالشرط فاسد لا يبرأ البائع به
  31. إن سمي البائع العيب وأوقف المشتري عليه، وأبرأه منه، بريء
  32. الحكم إن باعه أرضا أو ثريا على أنها عشرة أذرع، فبان أكثر أو أقل
  33. إن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر أو تسعة صح البيع
  34. المقبوض بعقد فاسد لا يملك، ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه المشتري