Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 405

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. فصل يصح تعليق فسخ البيع على شرط

زيد) له: (إن اشتريتُه منك فهو حُرٌّ، ثم اشتراه) أي: العبدَ زيدٌ، منه أو من وكيله (عتَق) العبد (على البائع من ماله قبل القَبول) ذكره في "المستوعب" و"المغني" و"التلخيص" وغيرها، وفيه نظر، كما قال ابن رجب (¬١).

وقال القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وفي "رؤوس المسائل" وغيرهم: يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري، حيث يترتَّب على الإيجاب والقَبول انتقال الملك وثبوت العتق، فيتدافعان، وينفذ العتق لقُوَّته وسرايته، ولتقدم سببه، وهو التعليق، كالوصيةِ من حيث إنها وصية والانتقال إلى الورثة يترتَّبان على الموت، وتُقدَّم هي لتقدم سببها، كما أشار إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم (¬٢). قال ابن قُندس في حواشي "المحرر": وهذا هو الصواب، وأطال.

فصل

(وإن قال) البائع: (بعتُك على أن تَنقُدَني الثمنَ إلى ثلاثة) أيام (أو) إلى (مدة معلومة) أقل من ذلك أو أكثر (وإلا، فلا بَيْعَ بيننا؛ صح) البيع، وهو قول عمر (¬٣)، كشرط الخيار.

(وينفسِخُ) البيع (إن لم يفعل) أي: إن لم ينقده المشتري الثمن في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 405 (SanadKitab #622, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.