Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 404

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. من علق عتق رقيقه بيعة، ثم باعه عتق، ولم ينتقل الملك فيه للمشتري

(وهو) أي: بيع العُربون وإجارته (أن يشتري شيئًا، أو يستأجره ويعطي) المشتري (البائعَ أو المُؤْجِرَ درهمًا، أو أكثر) من الدرهم، أو أقل منه (من المُسمَّى) صفة لدرهم (ويقول) له: (إن أخذْتُه) أي: أخذتُ المبيع، أو المؤجرَ، وسواء عيَّن وقتًا لأخذه، أو أطلق، صححه في "الإنصاف" (فهو) أي: الدرهم (من الثمن) أو الأُجرة (وإلا) أي: وإن لم آخذُه (فالدِّرهم لك) أيها البائع أو المؤجر (فإن تمَّ العقد، فالدِّرهمُ من الثمن) أو الأجرة (وإلا) بأن لم يتم العقد (فـ) ــالدرهم (لبائع ومُؤْجر) كما شرطا، لما تقدم.

(وإن دفع) من يريد الشراء أو الإجارة (إليه) أي: إلى ربِّ السلعة (الدرهمَ) أو نحوه (قبل) عَقْد (البيع) أو الإجارة (وقال: لا تبعْ هذه السِّلعة لغيري) أو لا تؤجرها لغيري (وإن لم أشتَرِها) أو أستأجرها (فالدِّرهمُ) أو نحوه (لك، ثم اشتراها) أو استأجرها (منه، وحَسَب الدرهمَ من الثمن) أو الأجرة (صح) ذلك (وإن لم يشترها) أو يستأجرها (فلصاحبِ الدرهم الرجوعُ فيه) لأن ربِّ السلعة لو أخذه، لأخذه بغير عِوض، ولا يجوز جَعْله عِوضًا عن إنظاره؛ لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعارضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم القَدْر كالإجارة.

(ومن علَّق عِتْقَ رقيقه ببيعه) فقال له: إن بعتك فأنت حُرٌّ (ثم باعه، عتَقَ) عقب القَبول؛ لوجود الصفة (ولم ينتقِلِ الملك) فيه لمشترٍ لما يأتي.

(و) إن قال لزوجته: (إن خلعتُكِ فأنت طالقٌ؛ ففعل) أي: فخلعها (لم تَطلُقْ) لأن البائن لا يلحقها الطلاق، ويأتي في الخُلْع.

(وإن قال) مالِكُ عبدٍ (لزيد: إن بعتُك هذا العبد فهو حُرٌّ، فقال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 404 (SanadKitab #622, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.