فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا (¬١) عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالسٌ، فقالت: إني عرضتُ ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهمُ الولاء، فسمع النبيُّ ﷺ، فأخبرت عائشةُ النبيَّ ﷺ فقال: خُذِيها واشترطي لهمُ الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشةُ، ثم قام النبيُّ ﷺ في الناسِ، فحَمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ، ما بالُ رجال يشترطونَ شروطًا ليست في كتاب اللهِ؟ ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله، فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرطٍ، قضاءُ الله أحقُّ، ودينُ الله (¬٢) أوثقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتقَ" متفق عليه (¬٣).
فأبطل الشرط ولم يبطل العقد.
وقوله ﷺ: "واشترطي لهم الولاءَ" لا يصح حمله على: "واشترطي عليهم الولاء" (¬٤)، بدليل أمرها به، ولا يأمرها بفاسد؛ لأن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 400 (SanadKitab #622, hlm. urut 3222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.