Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 392

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. النوع الثالث: شرط البائع نفعا مباحة معلومة غير وطء ودواعيه فيصح

(وإن شَرَط أنها لا تحمل، أو) أنها (تضع الولد في وقتٍ بعينه، لم يصح) الشرط؛ لأنه لا يمكن الوفاء به.

(وإن شرطها) أي: المبيعة (حائلًا، فبانت حاملًا، فله الفَسْخ في الأَمَة فقط، لأنه) أي: الحمل (عَيب في الآدميات لا في غيرها) أي: ليس عيبًا في غير الآدميات (زاد في "الرعاية" و"الحاوي": إن لم يضرَّ باللَّحم) وجزم به في "المنتهى" في الصداق (ويأتي في خيار العيب.

ولو أخبره) أي: المشتري (بائعٌ بصفة) في المبيع يرغب فيها (فصدَّقه بلا شرط، فلا خيار له، ذكره أبو الخطَّاب) قال في "الفروع": ويتوجَّه عكسه.

النوع (الثالث: شرط بائع نفعًا) مباحًا (معلومًا) غير وطء ودواعيه (في المبيع، كسُكنى الدار) المبيعة (شهرًا) أو أقل منه، أو أكثر (و) كـ (ـحُملان البعير) أو نحوه (إلى موضع معلوم، فيصح) لما روى جابر: "أنه كان يسيرُ على جملٍ قد أعْيَى، فضربَهُ النبيُّ ﷺ فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثله، فقال: بعْنِيه، فبِعْتُهُ، واستَثنيتُ حمْلانَهُ إلى أهْلي" متفق عليه (¬١)، يؤيده: أنه ﷺ "نهى عن الثُّنيا إلَّا أنْ تُعْلَم" (¬٢) وهذه معلومة، وأكثر ما فيه: تأخير تسليمه مدة معلومة؛ فصحَّ كما لو باعه أَمَةً مزوَّجة، أو دارًا مؤجَّرة ونحوهما.

و (كحبسه على ثمنه).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 392 (SanadKitab #622, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.