(و) إذا فارق أحدُهما صاحبه لزم البيع (سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو) قصد (حاجةً أخرى) رُوي عن ابن عمر "أنهُ كان إذا اشترى شيئًا يعجبهُ مشى خطواتٍ ليلزمَ البيعُ" (¬١).
(لكن تحرم الفُرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه، خشية فَسْخِ البيع) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ ﷺ قال: (البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتى يتفرَّقا، إلا أن يكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحِلُّ له أن يفارقَ صاحبهُ خشيةَ أن يستقيلهُ" رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه (¬٢). وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه، ما (¬٣) خالفه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 416 (SanadKitab #622, hlm. urut 3238)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.