Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

Bab dan daftar isi:

باب الخيار في البيع

Baca bab ini

  1. معنى الخيار لغة وشرعا وأنه على سبعة أقسام
  2. الأول: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه العاقد في البيع
  3. يثبت خيار المجلس في الشركة فيه
  4. متى يثبت خيار المجلس في الصلح والإجارة، والهبة؟
  5. الكتابة لا خيار فيها؛ لأنها وسيلة للعنق وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد
  6. قسمة الإجبار لا خيار فيها وكذا شراء من يعتق عليه
  7. يثبت خيار المجلس في عقد بيع ما قبضه شرط لصحته
  8. العقود الأخرى التي لا يثبت فيها خيار المجلس
  9. للمتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو طالت المدة
  10. ما هو التفرق الذي يسقط معه خيار المجلس؟
  11. متى تم العقد وتفرقا، لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار أو مخالفة شرط صحيح اشترط
  12. إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو أسقطا الخيار؛ سقط
  13. التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد
  14. إذا تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده، أو أسقطة أحدهما وحده، أو قال لصاحبه: اختر؛ سقط خياره، وبقي خيار صاحبه
  15. يبطل خيارهما بموت أحدهما، أو هربه، لا يجنونه
  16. لو خرم أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه
  17. لو الحي المتبايعان بالعقد خيارة بعد لزومه لم يلحق
  18. التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع
  19. إن بني بين المتبايعين في المجلس حائط، أو أرخي ستر، أو ناما، أو مضيا جميعا فالخيار باق
  20. إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع
  21. تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع
  22. فصل القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط: تعريفه
  23. إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه
  24. إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، ولم يصح البيع
  25. إذا أراد أن يقرضه شيئا وخاف ذهابه فاشترى منه شيئا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز
  26. لا يصح الخيار مجهولا كان يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة
  27. لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو الإجارة على مدة لا تلي العقد
  28. لا يثبت خيار الشرط في إجارة العين إن وليته
  29. يثبت خيار الشرط في قسمة تراضي لا في قسمة إجبار
  30. إن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة ويصح إلى الظهر أو صلاة الظهر
  31. إن جعل الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب لم يصح
  32. لا يثبت خيار الشرط في بيع، القبض شرط لصحته
  33. إن شرطاه على أن يثبت يوما، ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط
  34. إن شرطاه مدة معلومة فابتداؤها من حين العقد
  35. إن شرطاه من حين التفرق، لم يصح الشرط لجهالته
  36. إن شرط احدهما الخيار لزيد فهل يصح؟
  37. بصح شرط احد المتعاقدين الخيار للعبد والأمة المبيعين
  38. إن قال: بعثك على أن استأذن فلانا، وحد ذلك بوقت معلوم صح
  39. إن شرط الخيار وكيل فهو لموكله، وإن شرطه لنفسه ثبت لهما
  40. إن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح
  41. خيار المجلس يخص الوكيل؛ إلا إذا حضر الموكل وحجر على الوكيل
  42. إن شرط المتعاقدان الخيار لأحدهما، أولهما ولو متفاوتا، صح
  43. إن اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح
  44. إن شرطا الخيار في احد المبيعين أو المتعاقدين لا بعينه، لم يصح
  45. هل يملك من له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه؟
  46. إن مضت المدة ولم يفسخ البيع بطل خيارهما
  47. ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري
  48. إذا تلف المبيع زمن الخيارين أو نقص فمن ضمان المشتري
  49. إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح
  50. يخرج المشتري فطرة المبيع إذا غربت شمس آخر رمضان زمن الخيارين
  51. يلزم المشتري مؤنة الحيوان والعبيد بمجرد الشراء زمن الخيارين
  52. زكاة المبيع بشرط الخيار حولا إذا بلغ نصابة على المشتري
  53. يحنث البائع إذا حلف أن لا يبيع، ثم باع بشرط الخيار، وكذا المشتري
  54. لو باع محل صيدا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فليس له الفسخ
  55. إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول، ثم جاء ربها في مدة الخيار فسخ
  56. الحكم إذا باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقت
  57. لو تعيب المبيع في مدة الخيار لم يرد به
  58. الو باع أمة بشرط الخيار، ثم فسخ البيع، وجب على البائع الاستبراء
  59. هل يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار
  60. ينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين، والنماء المنفصل للمشتري، والمتصل والحمل تابع للمبيع
  61. فصل يحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين، أو في ثمن كان في الذمة، ثم صار إلى البائع أو في مثمن إلا إن كان الخيار للمشتري فقط
  62. تصرف المشتري في المبيع يبطل خياره؛ إلا بما تحصل به تجربة المبيع
  63. إذا كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه زمن الخيارين لم يصح
  64. تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة. والخيار له وحده - يصح
  65. إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق، نفذ تصرفه، وبطل الخيار
  66. إن كان الخيار للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق نفذ وبطل الخيار
  67. يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاء للبيع
  68. لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع اجنبي بلا إذن البائع
  69. لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خياره ما به
  70. وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم
  71. إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره
  72. وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوة، وتنومه المبيع إمضاء للبيع، وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه
  73. تصرف البائع في المبيع ليس فسخا للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له
  74. استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره
  75. إن قبلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره
  76. وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقه، وبطل خيارهما
  77. الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده
  78. وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع
  79. إن وطيء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحيلها صارت أم ولد له
  80. إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟
  81. لا باس بنقد الثمن، وقبض المبيع في مدة الخيار
  82. من مات منهما، بطل خياره وحده، ولم يورث إلا إن كان قد طالب به
  83. إن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه والأخرس مثله إن لم تفهم إشارته إن مات أحدهما في خيار المجلس بطل خبارهما، ولم يورث
  84. فصل القسم الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور
  85. إحداها: إذا تلقى الركبان ولو بغير قصد
  86. الثانية: في الجش وهو حرام ويثبت به الخيار
  87. من النجش: قول بائع السلعة: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب
  88. الثالثة: المسترسل، وهو الجاهل بالقيمة، من بائع ومشتر، ولا يحسن يماكس فيقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة، ما لم تكن قرينة تكذبه
  89. من له خبرة بسعر المبيع، أو بن لاستعجاله فلا خيار له
  90. متى يثبت خيار الغبن في الإجارة وكيف يسترجع الثمن؟
  91. الغبن محرم، والعقد صحيح في الصور الثلاث
  92. بن أحد الزوجين في مهر المثل لا فسخ فيه وهو ليس ببيع
  93. يحرم على البائع تغرير المشتري؛ بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه
  94. خيار الغبن كخيار العيب في الفورية وعدمها
  95. من قال عند العقد، لا خلابة، فله الخيار إن خلب
  96. للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا
  97. فصل القسم الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس وهو حرام والعقد صحيح
  98. لا أرش في خيار التدليس في غير كتمان العيب
  99. التدليس ضربان: أحدهما: كتمان العيب
  100. الثاني: فعل يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبا كالتصرية
  101. التدليس يثبت للمشتري خيار الرد أو الإمساك إن لم يعلم به
  102. إن حصل التدليس بغير قصير من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره
  103. لا يثبت الخيار بنسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد
  104. لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن
  105. إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده
  106. يرد المشتري في المصراة عوض اللبن صاعا من تمر
  107. إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد
  108. اختبار شيخ الإسلام: اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته
  109. إن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، وإن تغير لم يلزم البائع قبوله
  110. إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكها، ثم ردها لعيب، لزم صاع التمر
  111. يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار
  112. خيار غير المصرأة من التدليس على التراخي كخيار عيب
  113. إن صار لين المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد
  114. إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجانا
  115. فصل القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب
  116. العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق
  117. من عيوب الدار: نزول الجند بها الأمور التي لا تعد عيبا في الرقيق
  118. العيوب التي تنقص الثمن في المركوب
  119. فصل من اشترى معيبا لم يعلم عيبه؛ ?ير بين رده، وبين إمساكه مع أرشه
  120. يجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير
  121. إذا اشتري ربوا بمثله، ثم وجده معيبا؛ فله الرد أو الإمساك دون أرش
  122. إن تعيب الربوي المعيب عند مشتر فسخ حاكم البيع إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا ورد البائع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيع بعيبه الأول
  123. إن اشتري حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند المشتري فالضمان
  124. الحكم إن ظهر المشتري على عيب في ربوي بعد تلفه عنده
  125. لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف
  126. إن ظهر في الماجور عيب، فلا أرش للمستأجر
  127. تعريف الأرش وطريقة حسابه
  128. يجوز للمشتري أن يسقط خيار الذ بعوض يبذله له البائع وليس بأرش
  129. كسب المبيع ونمائه المنفصل قبل الرد للمشتري
  130. الحمل بعد الشراء نماء متصل والحمل والولادة نماء منفصل
  131. النماء المتصل- إذا فسخ البيع للبائع كالسمن وتعلم صنعة
  132. وطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد - مجانا - بعيب علمه بعد
  133. للمشتري بيع الأمة الثيب مرابحة بلا إخبار أنه وطئها
  134. الحكم إذا زوج المشتري الأمة الثيب فوطئها الزوج ثم ردها بعيب
  135. الحكم إذا زنت الأمة المبيعة في يد المشتري
  136. إذا اشتري متاعا فوجده خيرا مما اشتري، فعليه رده إلى بائعه
  137. إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري، ووطئها خير المشتري بين الإمساك وأخذ أرش العيب الأول، وبين الرد مع أرش العيب الحادث
  138. الواجب رد ما نقص قيمتها الواطيء بوطئه
  139. إذا دلس البائع العيب؛ فللمشتري رد المبيع بلا أرش ولو تعيب عنده
  140. إذا دلس البائع العيب، ثم تلف المبيع عند المشتري، رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصا
  141. إن زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا شيء معه لعدم نقصه
  142. فصل إذا تصرف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره، ثم علم العيب، تعين الأرش وكان ملكا له
  143. إذا رد المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه
  144. إذا أخذ من المشتري الأول الأرش، فله الأرش من البائع
  145. إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول، كان لبائعه الأول رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه
  146. فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمتىن
  147. إذا تصرف المشتري بالمبيع عالما بعيبه، ولم يختر الإمساك فهل له أرش
  148. الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده
  149. إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه، فله الأرش، ولا رد
  150. الحكم إذا أنعل المشتري الدابة، ثم أراد ردها بالعيب؟
  151. لو باع إنسان شينا بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب
  152. إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدة، رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد
  153. إذا كان الفاسد في بعضه، رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خبر بين الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش
  154. إن كسره كسرة لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد
  155. إن اشتري ثوبا فنشره فوجده معيبا وكان مما لا ينقصه النشر، رده مجانا
  156. إن كان ينقصه النشر، رده مع رد ارشه أو أخذ أرش العيب إن أمسكه
  157. خيار العيب، واللف في الصفة، ولإفلاس المشتري: على التراخي
  158. من علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يفعل ما يدل على الرضا
  159. لا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم به
  160. إن اشترى اثنان شيئا من بائع واحد وشرطا الخيار أو وجداه معيبة، فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه
  161. إذا اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار، أو وجده معيبا، فله رده عليهما، أو رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر وكذا إن كان أحدهما غائبا
  162. لو كان أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك
  163. إن قال بائع لاثنين: بعتكما هذا بكذا، فوافق أحدهما، جاز، وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن
  164. إن ورث اثنان خيار عيب أو شرط، فرضي أحدهما سقط حق الرد منهما
  165. إن اشتري واحد معيبين؛ فليس له إلا ردهما معا، أو إمساكهما والأرش
  166. إن تلف أحد المعيبين فللمشتري رد الباقي بقسطه من الثمن
  167. لا يملك المشتري رد السليم، إلا إن كان ينقصه التفريق، أو يحرم
  168. إن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده على الموكل
  169. إن كان العيب مما يمكن حدوثه بعد البيع، فأقر به الوكيل، وأنكره الموكل، لم يقبل إقرار الوكيل ولم يملك الوكيل رده على الموكل إن رد عليه
  170. إن اختلف البائع والمشتري عند من حصل العيب، فقول مشتر مع يمينه
  171. الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي فعل الغير
  172. للمشتري رد المعيب الذي اختلفا في عينه إن لم يخرج عن يده
  173. إذا اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، فقول المشتري مع يمينه
  174. إن اختلفا في الجارية قبل وطنه، أريت النساء، ويقبل قول امرأة ثقة
  175. إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع زائدة فقول المشتري بلا يمين
  176. يقبل قول البائع: إن المبيع المعين ليس المردود، إلا في خيار الشرط
  177. إن كان المبيع في الذمة فيقبل قول المشتري: أنه المردود
  178. إذا اعترف البائع بالعيب، ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المردود،. فقول المشتري
  179. يقبل قول المشتري مع يمينه في عين ثمن معين بعقد أنه ليس الذي دفعه إليه المشتري
  180. يقبل قول القابض مع يمينه، في الثابت في الذمة من ثمن المبيع والقرض والسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده
  181. سائر السلع المبيعة إذا علم بها عيبا بعد العقد فله الفسخ إن أمكن أو البدل
  182. ليس لبائع الأمة بالعبد الذي ظهر معيبا التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ملك المشتري عليها تام
  183. إذا أعتق البائع الأمة أو وطنها، لم يكن فسخا إلا بالقول، ولم ينفذ عتقه
  184. من باع عبدا يلزمه عقوبة، ويعلم المشتري ذلك، فلا شيء له
  185. إن علم المشتري ذلك بعد البيع فله الرد، أو الإمساك مع الأرش
  186. فإن لم يعلم المشتري بالعقوبة حتى قتل، تعين له الأرش على البائع
  187. إن قطع المبيع عند المشتري بجناية قبل البيع؛ فكما لو عاب عنده
  188. الحكم إن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه موجبة للمال أو للقود وعفي عنه إلى مال
  189. فصل القسم السادس من أقسام الخيار: خيار يثبت في التولية، والمرابحة، والمواضعة، إذا أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن، أو نحو ذلك
  190. لابد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال
  191. هذه الأنواع من أنواع البيع تصح بألفاظها وبلفظ البيع
  192. التولية: البيع برأس المال، أو برقمه المعلوم عندهما
  193. الشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن ومطلقه يقتضي التسوية
  194. المرابحة: هي أن يبيعه بثمنه المعلوم، وربح معلوم
  195. المواضعة: أن يبيعه برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة مثلا
  196. من أخبر بثمن فعقد به تولية، أو شركة، أو مرابحة، أو وضيعة، ثم ظهر الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة، وحط حظها من الربح في المرابحة
  197. ينقص الزائد في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي
  198. الحكم إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع مؤجلا وقد كتمه
  199. إذا قال البائع أنه اشتراه بمائة، ثم قال: غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به، فالقول قوله مع يمينه فإن حلف خير المشتري بين الرد ودفع الزيادة
  200. إن نكل البائع عن اليمين أو أقر بعدم الغلط قضي عليه بالنكول
  201. هل يحلف المشتري بدعوى البائع عليه علم الغلط؟
  202. إن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه البيع ولا خيار له
  203. إن اشترى البائع بدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بعرض آخر فللمشتري الخيار
  204. إذا اشتري ممن لا تقبل شهادته له، وكتم ذلك فللمشتري الخيار
  205. إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، وكتمه في تخيره، فللمشتري الخيار
  206. إذا اشتري شيئين صفقة واحدة من المقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، لم يجز حتى يبين ذلك
  207. إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فله بيع أحدهما مرابحة بحصته
  208. لم يبين الحال على وجهه فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك
  209. إن كان احد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن
  210. إن اشترى شيئا بثمن لرغبة نخه، لزمه أن يخبر بالحال
  211. إذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة، وكانت السلعة بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة، أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت
  212. إن رخصت وأخبره بدون ثمنها، ولم يبين الحال، لم يجز لأنه كذب
  213. وإن تغيرت السلعة بنقص ونحوه أخبر بالحال
  214. إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو زاده في الأجل أو المثمن، أوحط المشتري في الأجل في مدة الخيارين لحق ذلك الفعل بالعقد
  215. إن حط البائع كل الثمن فهو هبة، وما كان بعد ذلك فلا يلحق بالعقد
  216. لو جني المبيع ففداه المشتري، فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به
  217. لا يخبر بأخذ نماء، أو استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه
  218. ما أخذه المشتري ارشا لعيب، أو لجناية على المبيع أخبر به على وجهه هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة في ثمن، فتلحق بالعقد في مدة الخيارين، وتكون للموكل ومثله عكسه
  219. من اشترى سلعة بعشرة ثم صرف عليها عشرة، أخبر بذلك على وجهه
  220. الحكم إن اشتري سلعة بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم اشتراها بعشرة
  221. لو اشتري سلعة بخمسة عشر، ثم باعها بعشرة، ثم اشتراها بأي ثمن بينه
  222. إذا اشترى شخص نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن بينهما بالتساوي
  223. لو اشترى اثنان ثوبا بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشتري أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر، أخبر بأحد وعشرين
  224. فصل القسم السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن
  225. إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، ولا بينة، تحالفا
  226. إذا كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبض ثمن، وفسخ عقد بإقالة أو رد معيب أو نحوه فقول البائع إلا في كتابة فيؤخذ بقول السيد
  227. يبدأ بيمين البائع ثم المشتري، يجمعان فيهما نفية وإثباتا، ويقدمان النفي
  228. إن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه، وإن نكلا صرفهما الحاكم
  229. إذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، أقر العقد وإلا فلكل منهما الفسخ بلاحاكم ولا ينفسخ بنفس التحالف ولا بإباء كل منهما الأخذ بما قال صاحبه
  230. الحكم إن كانت السلعة تالفة، وتحالفا لاختلافهما في الثمن
  231. الحكم إن تساوت السلعة والثمن واختلفا في القيمة أو الصفة
  232. إذا وصف المشتري السلعة بعيب، فقول من بنفيه وهو البائع بيمينه
  233. الحكم إن تعيب المبيع عند المشتري قبل تلفه
  234. الحكم إن مات المتعاقدان أو أحدهما
  235. إذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما
  236. الحكم إن اختلف المتعاقدان في صفة الثمن
  237. إن اختلف المتعاقدان في جنس الثمن أو في أجل أو رهن أو في شرط صحيح، أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله أو في شرط ضمين: فقول من ينفيه
  238. إن ادعى البائع الصغر ونحوه حال العقد لم يقبل قوله لأنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد، والأخر فساده، صدق مدعي الصحة بيمينه
  239. إن اختلفا في قدر مبيع أو عينه، فقول بائع بيمينه
  240. ورثة كل من المتعاقدين بمنزلته وحكم الإجارة بمنزلة البيع فيما تقدم
  241. لا يبطل البيع بجحود أحد العاقدين له
  242. الحكم إن ادعي من بيده الأمة شراءها، وادعي من كانت بيده تزويجه إياها
  243. الحكم بن أبي البائع أن يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، وأبي المشتري تسليم الثمن حتى يقبض المبيع
  244. الحكم إن امتنع البائع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه حتى تلف
  245. الحكم إن كان الثمن دينا حالا
  246. يجبر البائع على تسليم المبيع، إذا باع بثمن مؤجل
  247. الحكم إن كان الدين الحال غائبا عن المجلس؟
  248. إن كان المشتري معسرة، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال
  249. الحكم إن كان المشتري موسرة مماطلا بالثمن
  250. الفسخ في البيع لا يحتاج إلى حكم حاكم
  251. الحجر إلى الحاكم
  252. الحكم إن هرب المشتري قبل وزن الثمن
  253. ليس للبائع إذا باع أمة الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن؛ لأجل الاستبراء
  254. إذا طالب المشتري بكفيل؛ لئلا تظهر الأمة حاملا، لم يكن له ذلك
  255. إن كان البيع بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع يطالبته بالعقد
  256. لا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بغير إذن صريح من البائع
  257. فصل في التصرف في المبيع
  258. من اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، ملكه، ولزم البيع بالعقد
  259. لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه ويصح عتقه
  260. يصح جعل المبيع مهرة، والخلع عليه، والوصية به
  261. لو قبض المشتري المبيع جزافا مكية كان أو نحوه؛ لعلم البائع والمشتري قدره، ثم باعه مكي" أو نحوه، صح تصرفه فيه
  262. إن أعلم البائع المشتري بكيله، فقبضه جزافا، ثم باعه به، لم يجز ٤. إن قبض المشتري المبيع جزافا ولم يعلما قدره لم يصح
  263. إن قبض المشتري جزافا مصدقة بائعه بكيله، بريء البائع من عهدته
  264. إن لم يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كبله، بل قول المشتري في قدره، إن كان المبيع أو بعضه مفقودة، أو اختلفا في بقائه على حاله
  265. إن اتفقا على بقائه على حاله، أو ثبت ذلك بينة، اعتبر بالكيل ونحوه ليزول اللبس
  266. الحكم إن وافق كبله أو نحوه الحق، أو زاد أو نقص
  267. المبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري
  268. لا يجوز للمشتري التصرف فيما بيع بصفة أو رؤية سابقة قبل قبضه
  269. إن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفة سماوية قبل قبضه فمن مال بائع
  270. ينفسخ العقد فيما تلف بآفة سماوية ويخير المشتري في الباقي
  271. إذا تعبب المبيع عند البائع فهل له الأرش أم لا؟
  272. لو باع ما اشتراه بثمن يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه صح
  273. إذا أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول
  274. الحكم إن أتلف المبيع آدمي غير المشتري أو أتلفه المشتري أو المتهب
  275. الثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان البائع حتى يجذه المشتري
  276. الحكم إن اختلط المبيع - بكيل ونحوه - بغيره، ولم يتميز
  277. إن نما المبيع بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فالنماء للمشتري
  278. الحكم إن باع شاة بكيل معلوم من نحو شعير فأكلته الشاة
  279. ما عدا المكيل ونحوه، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ ومن يضمن تلفه
  280. لمن اشترى المبيع بغير كيل ونحوه من مشتريه قبل قبضه مطالبة من شاء
  281. يصح قبض المبيع قبل نقد الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع
  282. الثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وما في الذمة له الأخذ بدله
  283. حكم كل عوض ملك بعقد موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، حكم عروض في بيع في جواز التصرف و منعه وكذا ما لا ينفصخ بهلاكه
  284. يجب على من تلف بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثله أو قيمته
  285. إن تعين ملك إنسان لموروث، أو وصية أو غنيمة، لم يعتبر قبضه
  286. ما قبضه شرط لصحة عقده، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه
  287. يحرم تعاطيهما عقدة فاسدة ولا يملك به ولا ينفذ تصرفه غير العنق ويضمنه
  288. فصل في قبض المبيع
  289. يحصل القبص فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه
  290. إذا ادعى القابض أو البائع الغلط بعد ذلك لم يقبل قولهما
  291. تكره زلزلة الكيل عند القبض
  292. لو عد في وعاء ألف جوزة، فكانت ملاه، ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض
  293. يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله
  294. يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه
  295. هل الوعاء كاليد في القبض؟
  296. لو قال البائع: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك، ففعل، صح القبض
  297. لو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح
  298. مؤنة توفية المبيع على باذله وأجرة النقد بعد قبضه على البائع
  299. أجرة نقل المبيع ما كان من العوضين متميزة فعلى المشتري مؤنته
  300. يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية
  301. لو غصب البائع الثمن، أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا، إلا مع المقاصة
  302. لا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطته
  303. يحصل القبض في صبرة بنقلها
  304. يحصل القبض فيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بتخليته
  305. يعتبر في نبض مشاع بنقل؛ إذن شريكه في قبضه ويسلم البائع الكل إلى المشتري، ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانة
  306. إن أبي الشريك الإذن، وأبي المشتري أن يوكل الشريك نصب الحاكم من يقبض الكل
  307. ولو سلمه البائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب لحصة شريكه
  308. إن علم المشتري أن للبائع شريكا أو جهله فمن الضامن؟
  309. فصل الإقالة للنادم مشروعة ومستحبة
  310. الإقالة فسخ للعقد وتصح الإقالة في المبيع ولو قبل قبضه
  311. تصح الإقالة في المكيل ونحوه بغير كيل ونحوه وبعد نداء الجمعة
  312. تصح الإقالة من المضارب وشريك التجارة بغير إذنه فيما اشتراه
  313. هل يملك الوكيل في البيع أو الشراء الإقالة بغير إذن موكله؟
  314. تصح الإقالة في الإجارة وتصح الإقالة من مؤجر وقف له الاستحقاق كله
  315. تصح الإقالة من مفلس بعد الحجر عليه للمصلحة
  316. تصح بلا شروط بيع كمعرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه
  317. لو وهبه والده شيئا، فباعه، ثم رجع إليه بإقالة لم يمنع رجوع الأب
  318. لو باع أمة ثم أقال فيها فهل يجب على البائع استبراؤها؟
  319. لو تقابلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة العقد، لم ينفذ حكمه
  320. مؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ويبقى أمانة في يده
  321. الألفاظ التي تصح بها الإقالة
  322. الاخبار في الإقالة ولا شفعة بها ولا ترد بعيب في المقال فيه
  323. لا تصح الإقالة من أحد العاقدين مع غيبة الآخر
  324. لا تصح الإقالة في الغيبة
  325. لا يحنث بها من حلف لا يبيع ونحوه ولا يبر بالإقالة من حلف ليبيعن
  326. تصح مع تلف الثمن، لا المبيع ولا مع موت المتعاقدين أو أحدهما
  327. لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بنقص منه، أو بغير جنسه
  328. الحكم إن طالب أحد المتعاقدين بالإقالة وأبي الآخر واستأنفا بيعا
  329. إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار فهو رفع للعقد من حين الفسخ
  330. ما حصل للمبيع من كسب أو نماء منفصل، فهو للمشتري
  331. إذا تشقق الطلع، وظهرت الثمرة فهي للمشتري ولو لم تؤبر
  332. الفسخ في إجارة غبن فيها رفع للعقد من أصله