Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل من اشترى معيبا لم يعلم عيبه؛ ?ير بين رده، وبين إمساكه مع أرشه

رجله شقاق، أو بقدمه فَدَع، وهو نتوء وسط القدم) وقال في "الصحاح" (¬١): رجلٌ أفدعُ: بيِّن الفَدَع، وهو المعوجُّ الرسغ من اليد أو الرِّجْل (أو به دَخَسٌ، وهو ورم حول الحافر، أو خروج العرقوب في الرِّجْلين عن قدم، في) الرِّجْل (اليمين أو الشمال، وهو الكَوَعُ) وفي "الإنصاف": الكوع انقلاب أصابع القدمين عليهما (أو بعقبيهما) أي: الرجلين (صَكَك؛ وهو تقاربهما، أو بالفرس خَيَفٌ؛ وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء، أي: سوداء).

فصل

(فمن اشترى معيبًا لم يعلم) حالَ العقد (عيبه، ثم علم بعيبه) فله الخيار، سواء (علم البائع بعيبه فكتمه) عن المشتري (أو لم يعلم) البائع بعيبه (أو حدث به) أي: بالمبيع (عيب بعد عَقْدٍ وقبل قبضٍ فيما ضمانه على بائع، كمكيل، وموزون، ومعدود، ومذروع) بيع بدلك (و) كـ (ثمر على شجر، ونحوه) كمبيع بصفة، أو رؤية متقدمة (خُيِّر) المشتري (بين رَدٍّ) استدراكًا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصًا عن حقه (وعليه) أي: المشتري إذا اختار الرد (مؤنة رَدِّه) إلى البائع؛ لحديث: "على اليد ما أَخَذَتْ حتى تؤديه" (¬٢) (و) إذا رَدَّه (أخذ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 446 (SanadKitab #622, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.