Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 419

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. إن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة ويصح إلى الظهر أو صلاة الظهر

(أو) إجارة (على مدة لا تلي العقدَ) بأن أجَّره ربيع الثاني في الأول مثلًا، بشرط الخيار أمدًا ينقضي قبل دخول الثاني، فيصح؛ لأن الإجارة نوع من البيع.

و (لا) يثبت خيار الشرط في إجارة عين (إن وَلِيَتْه) أي: وليت المدة العقد، بأن أجَّره شهرًا من الآن، فلا يصح شرط الخيار؛ لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.

(ويثبت) خيار الشرط (في قِسمة تراضٍ) وهي ما فيها ضرر، أو رد عِوض؛ لأنها نوعٌ من البيع.

و (لا) يثبت في قِسمة (إجبار) لأنها إفراز حق لا بيع (كما تقدَّم (¬١) في خيار المجلس.

وإن شرطاه) أي: الخيار (إلى الغَدِ لم يدخل الغَدُ في المدةِ) لأن "إلى" لانتهاء الغاية، وما بعدها يُخالف ما قبلها، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٢) (ويسقط) الخيار إذن (بأوَّله) أي: أول الغد، وهو طلوع فجره.

(و) إن شرطاه (إلى الظهر، أو) شرطاه إلى (صلاة الظهر) صحَّ؛ لأن معلوم و (يسقط) الخيار (بأول وقتها) أي: وقت صلاة الظهر؛ وهو الزوال (وإن شَرَطه) أي: الخِيار (إلى طلوع الشمس، أو إلى غروبها، صحَّ) الشرط؛ لأنَّه أَمَدٌ معلوم (كتعليق طلاقٍ وعِتقٍ عليهما) أي: على غروب الشمس وطلوعها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 419 (SanadKitab #622, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.