Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 441

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجانا

(ومتى علم) المشتري (التصرية، خُيِّر ثلاثة أيام - منذ علم - بين إمساكها بلا أَرْش، وبين ردِّها مع صاع تمر، كما تقدم) لقوله ﷺ: "من اشترى مُصرَّاة، فهو فيها بالخيارِ ثلاثةَ أيام، إن شاءَ أمسكها، وإن شاء ردَّها، وردَّ معها صاعًا من تمرٍ" رواه مسلم (¬١).

(فإن مضت) الثلاثة أيام (ولم يَرُدَّ) المشتري المُصرَّاة (بطل الخيار) لانتهاء غايته، ولزم البيع.

(وخيارُ غيرها) أي: غير المُصرَّاة (من التدليس على التراخي، كخيار عيب) بجامع أن كلًّا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري.

(وإن صار لبنُها) أي: المُصرَّاة (عادة) سقط الردُّ؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال. (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري (الردّ في قياس قوله) أي: الإمام (¬٢) (إذا اشترى أَمَةً مزوَّجة فطلَّقها الزوج) أي: بائنًا، ذكره في "الفصول". قال في "الإنصاف": ولعله مراد النصِّ والمذهب، (لم يملك) المشتري (الردَّ) لزوال الضرر، فإن طُلقت رجعيًّا، لم يسقط الرد؛ لأنها في حكم الزوجات.

(وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام) كالأَمَة والأتان (فله) أي: المشتري (الردُّ مجانًا) أي: من غير عوض عن اللبن؛ لأنه لا يُعتاض عنه عادة، قال في "الفروع": كذا قالوا، وليس بمانع، وقال المنقِّح: بل بقيمة ما تلف من اللبن. يعني: إن كان له قيمة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 441 (SanadKitab #622, hlm. urut 3263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.