Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 442

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق

فصل

القسم (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العَيْب.

وهو) أي: العيب (نقص عين المبيع - كخصاء - ولو لم تنقص به القيمة بل زادت، أو نَقْصُ قيمته عادة في عُرف التجار) وإن لم تنقص عينه (و) قال (في "الترغيب" وغيره): العيب (نقيصة يقتضي العُرف سلامة المبيع عنها) غالبًا.

ثم شرع في تعداد ما يُنقِص الثمن، فقال: (كمرض) على جميع حالاته (وذهاب جارحة) من نحو يد أو رجل (أو) ذهاب (سنٍّ من كبير) أي: ممن ثُغِر (¬١) ولو آخر الأضراس (أو زيادتها، كالإصبع الزائدة أو الناقصة، والعَمى، والعَور، والحَول، والخَوص) يقال: رجل أخوص، أي: غائر العين (والسَّبَل، وهو زيادة في الأجفان، والطَّرش، والخَرس، والصمم، والقرع، والصُّنان، والبَخر في الأَمَة والعبد، والبَهق، والبرص، والجذام، والفالج، والكَلَف، والعَفل، والقَرن، والفَتْق، والرَّتَق) وسيأتي معناها في النكاح.

(والاستحاضة، والجنون، والسعال، والبُحَّة، وكثرة الكذب، والتخنيث، والتزويج في الأَمَة، والدَّين في رقبة العبد والسيدُ مُعسِرٌ) جملة حالية، فإن كان موسرًا، فلا فسخ للمشتري، ويتبع ربُّ الدين البائع (والجنايةِ الموجِبةِ للقَوَد) في النفس أو ما دونها.

(وكونه خُنثى) ولو متضحًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 442 (SanadKitab #622, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.