Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 498

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. الثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وما في الذمة له الأخذ بدله

فعلى مقتضى ما تقدم: إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقرَّ البيع، وإن كانت بيد المشتري، أو أجنبي، خُيِّر البائعَ بين الفسخ ويرجع فيها، وبين الإمضاء ومطالبة من كانت بيده بمثله.

(وما) أي: ومبيع (عدا مكيل ونحوه، كعبد) معين (وصُبرة) معينة (ونصفِهما، يجوز التصرُّف فيه قبل قَبْضه ببيع، وإجارة، وهِبة، ورهن، وعتق، وغير ذلك) لأن التعيين كالقبض.

(فإن تلف) المبيع بغير كيل ونحوه (فمن ضمان مُشترٍ، تمكَّن) المشتري (من قَبْضه أم لا) لقول ابن عمر: "مضت السُّنَّةُ أن ما أدركتهُ الصفقةُ حيًّا مجموعًا، فهو من مالِ المبتاعِ" رواه البخاري (¬١) (إذا لم يمنعه) أي: المشتري (منه) أي: من قبض المبيع (بائع) فإن منعه بائع كان من ضمانه؛ لأنه كالغاصب، وتقدم.

(ولمن اشترى) المبيع بغير كيل ونحوه (منه) أي: من مشتريه قبلَ قَبضه (المطالبةُ بتقبيضه من شاء، عن البائع الأول) لأن عين ماله بيده (أو) البائع (الثاني) لأن عليه تسليم المبيع لمشتريه.

(ويصح قَبْضه) أي: المبيع (قبل نَقْدِ) أي: بذل (الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع) لأنه ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم (ولو كان) المبيع (غير معين) بأن كان مشاعًا، كنصف عبد ودار.

(والثَّمن الذي ليس في الذِّمة كمثمنٍ) في كل ما سبق من أحكام التلف، وجواز القبض بغير إذن المشتري (وما في الذِّمة) من ثمن ومُثَمَّن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 498 (SanadKitab #622, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.