Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 499

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. ما قبضه شرط لصحة عقده، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه

إذا تلف (له أخذ بدله؛ لاستقراره) فلا ينفسخ العقد بتلفه، ولو مكيلًا ونحوه؛ لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف.

(وحكمُ كل عوض مُلِكَ بعقدٍ) موصوف بأنه (ينفسخ بهلاكه) أي: العوض (قبل قَبْضِه، كأُجرة معيَّنة، وعوض مُعيَّن في صُلح بمعنى بيع) بأن أقرَّ له بدَين أو عين، وصالحه عن ذلك بعوض معين (ونحوهما) كعوض هبة معين (حكمُ عوضٍ في بيع) خبر قوله: "وحكم كل عوض"، (في جواز التصرُّف) إن كان مما لا يحتاج لحق توفيَةٍ ونحوه (ومنعِه) أي: التصرُّف إن كان كذلك بغير عتق، وجعله مهرًا ونحوه.

(وكذا) حكم (ما) أي: عوض (لا ينفسخ) العقد (بهلاكه قبل قبضه، كعوض طلاق، و) عوض (خُلعٍ، و) عوض (عتق، على مال ومهر، ومُصالَحٍ به عن دم عمد، وأرْشِ جناية، وقيمة مُتلَف، ونحوه) فلا يجوز التصرُّف فيه بغير نحوِ عتقٍ قبل قبضه إن احتاج لحق توفية وإلَّا جاز.

(لكن يجب) على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه (بـ) سبب (تلفه مثلُه) إن كان مثليًّا (أو قيمتُه) إن كان متقومًا؛ لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه إلحاقًا له بالمبيع (ولا فسخ) بتلف ذلك قبل قبضه.

(وإن تعيَّن ملكه) أي: ملك إنسان (في موروث، أو وصية، أو غنيمة، لم يعتبر) لصحة تصرُّفه فيه (قبضُه، وله التصرُّف فيه قبله) أي: القبض (لعدم ضمانه بعقد معاوضة) فملكه عليه تام، لا يتوهم غرر الفسخ فيه (كمبيع مقبوض، وكوديعة، ومال شركة وعارية) لما تقدم.

(وما قَبضُه شرطٌ لصحة عقده، كصرف وسَلَمَ) وربوي بربوي (لا يصح تصرُّفُ) من صار إليه أحد العوضين (فيه قبل قبضه) لأنه لم يتم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 499 (SanadKitab #622, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.