Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 500

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. يحصل القبص فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه

الملك فيه، أشبه التصرُّف في ملك غيره.

(ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا) من بيع أو غيره (فلا يَملك) المبيع ونحوه (به) أي: بالعقد الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.

(ولا ينفذ تصرُّفه) في المعقود عليه عقدًا فاسدًا؛ لعدم ملكه له غير العتق. ويأتي في الطلاق.

(ويضمنه) القابض (و) يضمن (زيادَته بقيمته) إن كان متقومًا، وإلا فبمثله (كمغصوب) ويضمن أجرة مثله ونقصه ونحوه كما تقدم. و (لا) يضمنه (بالثمن) لعدم انتقال الملك فيه.

فصل في قبض المبيع

(ويحصُل القبضُ فيما بِيعَ بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع بذلك) أي: بالكيل، أو الوزن، أو العدِّ، أو الذرع؛ لما روى عثمان مرفوعًا: "إذا بعت، فكِل، وإذا ابتعتَ فاكتَلْ" رواه أحمد (¬١). فلا يشترط نقله.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 500 (SanadKitab #622, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.