Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 424

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. زكاة المبيع بشرط الخيار حولا إذا بلغ نصابة على المشتري

وامتناع التصرُّف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك، كالمرهون.

(فإن تَلِفَ) المبيع زمن الخيارين (أو نَقَص) بعيب (ولو قبل قَبْضِه) فمن ضمان مشترٍ (إن لم يكن مكيلًا ونحوَه) كموزون، ومعدود، ومذروع، بيع بذلك (ولم يَمنعه منه) أي: لم يمنع المشتري من القبض (البائعُ، أو كان) مبيعًا بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع (وقَبَضَه مشترٍ) وتلف أو نقص زمنَ الخيارين (فـ) ـهو (من ضمانِه) أي: المشتري؛ لأنه ماله تلف بيده (ويبطُل خياره) أي: المشتري بتلف المبيع المضمون عليه، لاستقرار الثمن بذلك في ذِمته. وحيث قلنا: ينتقل الملك للمشتري (فيعتقُ) عليه (قَريبُه) كأبيه وأخيه، إذا اشتراه بمجرد العقد زمن الخيارين، وكذا من علَّق عتقه بشرائه، أو اعترف بحريته ثم اشتراه.

(وينفسخُ نكاحُه) أي: إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، انفسخ النكاح بمجرد العقد زمن الخيارين.

(ويُخْرِجُ) المشتري (فِطرته) أي: المبيع، إذا غربت الشمس آخر رمضان زمن الخيارين.

(ويَلزمُه) أي: المشتري (مؤنَةُ الحيوانِ، و) مؤنة (العبيدِ) بمجرد الشراء زمن الخيارين.

(ولو باع نِصابًا من الماشية) السائمة (بشَرْطِ الخيار حَوْلًا، زكَّاه المشتري) أمضى البيع أو الفسخ (¬١)، لمضي الحول وهو في ملكه.

وكذا لو كان النصاب من أثمان، أو عروض تجارة، اشتراها بنيَّة التجارة بشرط الخيار حولًا، زكَّاها له المشتري.

فإن اشترى حبًّا، أو ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، وصحَّ بأن كان مالك

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 424 (SanadKitab #622, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.