Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 473

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. إن نكل البائع عن اليمين أو أقر بعدم الغلط قضي عليه بالنكول

(أخذه) أي: المبيع (به) أي: بالثمن (مؤجلًا) بالأجل الذي اشتراه البائع إليه (ولا خيار) للمشتري (فلا يملك الفسخ فيهن) أي: في الصور الأربعة السابقة، لما تقدم من أنه زيد خيرًا.

(ولو قال) البائع: (مُشتراه مائةٌ، ثم قال: غَلِطتُ، والثمن زأئدٌ عمَّا أخبرت به، فالقول قولُه مع يمينه) فيحلف (بطَلَب مشترٍ) تحليفه (اختاره الأكثر) منهم القاضي وأصحابه، وابن عبدوس في "تذكرته"، وقدَّمه في "الهداية" و"المستوعب" و"الخلاصة" و"المحرر"، و"نظم المفردات" و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفائق". وجزم به في "المنور". قال ابن رزين في "شرحه": وهو القياس. انتهى.

لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه، والقولُ قول الأمين (فيحلِفُ) بائع (أنه لم يكن يعلم وقتَ البيع أن ثمنها أكثر) مما أخبر به.

(فإن حلف) بائع (خُيِّر مُشترٍ بين الرَّد و) بين (دفع الزيادة) التي ادَّعاها البائع.

(وإن نكل) البائع (عن اليمين) قُضي عليه بالنكول، وليس له إلا ما وقع عليه العقد.

(أو أقرَّ) بعدم الغلط (لم يكن له غير ما وقع عليه العقد) لرضاه به من غير عذر (وقدَّم في "التنقيح" أنه لا يُقبل) قول البائع (إلا ببيّنة) واختاره الموفق، وحمل كلام الخرقي عليه، واختاره - أيضًا - الشارح، وهو رواية عن أحد (¬١)، وقدَّمه ابن رزين في "شرحه". قال في "الإنصاف": وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 473 (SanadKitab #622, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.