Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 489

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. الحكم إن كان الدين الحال غائبا عن المجلس؟

(وإن قال بائع: لا أُسلِّم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أُسلِّم) الثمن (حتى أقبض المبيع، و) الحال أن (الثمن عين) أي: معين (من نقد أو عَرْض، جعل بينهما عدل) ينصبه الحاكم (يقبض منهما، ثم يُسلِّم إليهما) قطعًا للنزاع؛ لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن (فيُسلِّم) العدل (المبيع أولًا ثم الثمن) لجريان العادة بذلك.

(ومن امتنع منهما) أي: من البائع والمشتري (من تسليم ما) عقدا (عليه) من مبيع، أو ثمن (مع إمكانه) تسليمه (حتى تَلِفَ، ضمنه، كغاصب) لتعديه بمنعه، وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر.

(وإن كان) الثمن (دينًا حالًّا، فنصُّه (¬١): لا يحبس) البائع (المبيع على قَبْضِ ثمنه) لأن حق المشتري تعلَّق بعين المبيع، وحق البائع تعلَّق بالذِّمة؛ فوجب تقديم ما تعلق بالعين، كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء (فيجبر بائع على تسليم مبيع، ثم) يجبر (مشترٍ على تسليم ثمنه الحالِّ، إن كان معه في المجلس) لأنه غني، ومَطْلُه ظلم.

(ويُجبر بائع على تسليم مبيع في) ما إذا باع بثمن (مؤجَّل) ولا يطلب (¬٢) بالثمن حتى يحل (¬٣) أجله.

(وإن كان) الدين الحالُّ (غائبًا عنه) أي: المجلس (في البلد، حَجَرَ) الحاكم (على مشترٍ في المبيع و) في (بقية ماله من غير فسخ) للبيع (حتى يُحضر) المشتري (الثمن) كله، ويسلِّمه للبائع؛ لئلا يتصرَّف في ماله تصرفًا يضر البائع (وكذا إن كان) ماله (خارجه) أي: خارج البلد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 489 (SanadKitab #622, hlm. urut 3311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.