Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 495

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. إذا أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول

لآدمي فيها (قبل قبضه) أي (¬١) قَبْض المشتري له (فـ) هو (من مال بائع) لأنه ﷺ "نهى عن ربحِ ما لم يضمن" (¬٢). والمراد به: ربح ما بيع قبل القبض.

قال في "المبدع": لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري، فامتنع من قبضه، ثم تَلِفَ، كان من ضمان المشتري، كما أشار إليه ابن نصر الله، واستدلَّ له بكلام "الكافي" في الإجارة.

(وينفسخ العقد فيما تَلِفَ) بآفة مما بيع بكيل، أو نحوه قبل قبضه، سواء كان التالف الكل أو البعض؛ لأنه من ضمان بائعه.

(ويُخيَّر مُشترٍ) إذا تَلِفَ بعضه، وبقي بعضه (في الباقي بين أَخْذِه بقسطه من الثمن، وبين ردِّه) وأخذ الثمن كله؛ لتفريق الصفقة.

وكذا لو تعيَّب عند البائع كما تقدم (¬٣) في خيار العيب، ومقتضى ما سبق هناك، له الأَرْش، وقطع في "الشرح" و"المنتهى" وغيرهما هنا: لا أَرْش له.

(فلو باع ما) أي: مبيعًا (اشتراه بما) أي: بثمن (يتعلَّق به حق توفِيَةٍ من مكيل ونحوه) كموزون، ومعدود، ومذروع (كما لو اشترى شاة، أو شقصًا بطعام) أي: بقفيز مثلًا عن طعام (فقبض) المشتري (الشاة وباعها) ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه. وقوله: "فقبض الشاة" جَريٌ على الغَالب، ولو باعها قبل القبض، صحَّ كما يأتي والمسألة بحالها (أو أخذ الشَّقص بالشفعة، ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه، انفسخ العقد الأول) لما تقدم (دون)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 495 (SanadKitab #622, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.