Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 439

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. يرد المشتري في المصراة عوض اللبن صاعا من تمر

وغير التصرية من التدليس ملحقٌ بها.

(وكذا لو حصل ذلك) التدليس (من غير قَصْدِ) البائع (كحُمْرة وَجْهِ الجارية بخَجَلٍ، أو تعبٍ ونحوهما) لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري.

(ولا يَثبُتُ) الخيار (بتسويد كفِّ عبد و) تسويد (ثوبه ليظنَّ أنه كاتب، أو حداد) لتقصير المشتري، إذ كما يحتمل أن يكون كذلك، يحتمل أن يكون كلامًا لأحدهما.

(ولا) خيار (بِعَلْف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل) لأن كبر البطن لا يتعين للحمل.

(ولا) خيار (بتدليس ما لا يَختلف به الثمن؛ كتبييض الشعر وتسبيطه (¬١)) لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك (أو كانت الشاة عظيمة الضرع خِلْقَة، فظنَّها كثيرة اللَّبَن) فلا خيار؛ لعدم التدليس.

(وإن تصرَّف) المشتري (في المبيع بعد علمه بالتدليس، يطل ردُّه) لتعذُّره.

(ويَرُدُّ) المشتري (مع المُصرَّاة في) أي: من (بهيمة الأنعام عِوضَ اللبن الموجود حال العقد - ويتعدَّدُ (¬٢) بتعدُّدِ المُصرَّاة - صاعًا من تمر) لحديث أبي هريرة (¬٣) (سَليم) لأن الإطلاق يحمل عليه (ولو زادت قيمتُه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 439 (SanadKitab #622, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.