Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 475

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فله بيع أحدهما مرابحة بحصته

وزوجته، وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار؛ لأنه متهم في حقهم، لكونه يحابيهم ويسمح لهم.

(أو) اشتراه (بأكثر من ثمنه حيلة، كشرائه من غلام) و (كأنه الحر، أو) من (غيره، وكتمه) أي: كتم البائع ما ذكر عن المشتري (في تخبيره) بالثمن (فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والردِّ) كالتدليس، وهو حرام كتدليس العيب، فإن لم يكن حيلة جاز، وصحَّحه في "المغني" و"الشرح"؛ لأنه أجنبي أشبه غيره.

(وإن اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، أو اشترى اثنان شيئًا وتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة) أو تولية، أو مواضعة (فإن كان) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة، أو قِسْم أحد المشتريين في الثانية (من المتقوّمات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كالثياب ونحوها) من العبيد وغيرها (لم يجز) أن يبيع بتخبير الثمن (حتى يبين الحال على وجهه) لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين، واحتمال الخطأ فيه كثير.

(لكن لو أسلم في ثوبين) أو نحوهما (بصفة واحدة، فأخذهما على الصفة، فله بَيْع أحدهما) بتخبير ثمنه (مرابحة) أو مواضعة، أو تولية (بحصته من الثمن؛ لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين باعتبار (¬١) القيمة) فهما كالمكيلات والموزونات المتماثلة.

(ولذلك (¬٢) لو أقاله في أحدها، أو تعذَّر تسليمه كان له نصف الثمن.

وإن حصل في أحدهما) أي: أحد الثوبين المسلّم فيهما بصفة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 475 (SanadKitab #622, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.