Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 508

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. لا تصح الإقالة من أحد العاقدين مع غيبة الآخر

هبة، فإنه يمنع رجوع الأب، ويأتي.

(ولو باع أَمَةً، ثم أقال فيها قبل القبض، أو بعده، ولم يتفرَّقا، لم يجب) على البائع (استبراء) لعدم احتمال إصابة المشتري لها.

والصحيح من المذهب: أنه يجب استبراؤها حيث انتقل الملك، ولو قبل القبض، قاله في "تصحيح الفروع".

(ولو تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة) ذلك (العقد) الفاسد (لم ينفذ حكمه) لأن العقد ارتفع، فلم يبقَ ما يحكم به.

(ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري) بخلاف الفسخ لعيب، فتلزمه مؤنة الرَّدِّ؛ لأنه فسخ بالعيب قهرًا على البائع، بخلاف الإقالة؛ فالفسخ منهما بتراضيهما (ويبقى) المبيع بعد الإقالة (في يده) أي: يد المشتري (أمانة كوديعة) لحصوله في يده بغير تعديه.

(وتصح) الإقالة (بلفظها) بأن يقول: أقلتك (و) تصح (بلفظ مصالحة.

وظاهر كلام كثير من الأصحاب: و) تصح (بلفظ بَيْعٍ، وما يدل على معاطاة) لأن المقصود المعنى، فكل ما يتوصل به إليه أجزأ (خلافًا للقاضي) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحَل، وما يصلح للحَل لا يصلح للعقد.

(ولا خيار فيها) أي: في الإقالة للمجلس، ولا لغيره؛ لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ.

(ولا شُفعة) بالإقالة؛ لأن المقتضي لها هو البيع ولم يوجد.

(ولا ترد) الإقالة (بعيب) في المقال فيه (لأن الفسخ لا يفسخ.

ولا تصح) الإقالة من أحد العاقدين (مع غيبة الآخر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 508 (SanadKitab #622, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.