Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 430

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟

إمضاء للبيع وإبطال للخيار.

(وإن استخدم المشتري) العبدَ (المبيعَ ولو بغير (¬١) استعلام، لم يَبْطُل خياره) لأن الخدمة لا تخص المِلك، فلم تُبْطِل الخيار، كالنظر.

(وكذلك إن قبَّلتْه الجاريةُ المبيعةُ، ولو لشهوة، ولم يمنعها، أو استدخلتْ ذكرَه) أي: المشتري (وهو نائم، ولم تَحبَل) لم يسقط خياره (كما لو قبَّلت البائع.

وإن أعتقه) أي: المبيعَ (المشتري، نَفَذ عتقه) لقوَّته وسرايته (وبطل خيارهما) لأن المشتري تصرَّف بما يقتضي اللزوم وهو العتق.

(وإن تَلِفَ المبيع قبل القَبْض، وكان) المبيع (مكيلًا) بِيعَ بكيل (ونحوه) كالمبيع بوزن، أو عَدٍّ، أو ذَرْع (بطل البيع) لما يأتي (وبطل معه الخيار) أي: خيار المجلس، أو الشرط، سواء كان لهما أو لأحدهما؛ لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ.

(وإن كان) تَلَفُ المَبيعِ بكيلٍ، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع (بعده) أو: بعد القبض، فهو من ضمان المشتري، ويبطل الخيار.

(أو) كان التَّلَف قبلَه أو بعدَه (فيما عدا مكيل ونحوه بطل - أيضًا - خيارهما) لما تقدم من أن التالف لا يتأتَّى عليه فَسْخ (وأما ضمان ذلك وعدمُه فيأتي آخرَ الباب) مفصَّلًا. (وَوَقْفُ المبيع) زمن الخيارين (كبيعٍ) فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر.

(وإن وطئ المشتري الجارية) زمن الخيارين (فأَحْبَلها، صارت أمَّ ولد له) لأنه صادف محلَّه؛ أشبه ما لو أحبلها بعد مضي مدة الخيار، وفي سقوط خيار البائع بإحبال المشتري الجارية

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 430 (SanadKitab #622, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.