Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 431

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟

روايتان (¬١)، فعلى عدم سقوط خياره، إذا فسخ، له قيمتُها لتعذُّر الفسخ فيها، ذكره في "شرح المنتهى".

قلت: قياس ما سبق في العتق، وتلف المبيع: سقوط خياره.

(وولدُه) أي: ولد المشتري (حرٌّ ثابت النَّسَب) لأنه من مملوكته، ولا تلزمه قيمتُه.

(وإن وطِئها) أي: المبيعة (البائع) زمن الخيارين (فعليه الحدُّ) لأن وطأه لم يصادف ملكًا، ولا شُبهة مِلْكٍ (إن عَلِمَ زوال ملكه) عن الجارية بالعقد (و) عَلِمَ (تحريم وطئه نصًّا (¬٢)).

زاد في "المقنع" و"المنتهى" تبعًا لبعض الأصحاب: إذا عَلِمَ أنَّ البيع لا ينفسخ بوطئه، فإن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه، فلا حدَّ عليه؛ لتمكُّن الشُّبهة. وقال أكثر الأصحاب: عليه الحدُّ إذا كان عالمًا بالتحريم، وهو المنصوص عن أحمد في رواية مُهنَّا (¬٣)، وهو اختيار أبي بكر، وابن حامد، والأكثرين، قاله في "القواعد الفقهية" (¬٤)، ذكره في "الإنصاف".

(وولدُه) أي: ولد البائع من المبيعة إذا وطئها زمن الخيارين (رقيقٌ لا يلحَقُه نَسبُه) لأنه وَطِئَ في ملك الغير (وعليه المهرُ، ولا تصير أمَّ ولدٍ له) لأنه وطَئها في غير ملكه.

(وقيل: لا حَدَّ عليه) أي: على البائع بوطئه المبيعة إذن مطلقًا؛ لأن وطأَه صادف ملكًا أو شُبهة ملك؛ للاختلاف في بقاء ملكه (اختاره جماعة) منهم الموفَّق، والشارح، والمجد في "محرره" والناظم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 431 (SanadKitab #622, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.