Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 437

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل القسم الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس وهو حرام والعقد صحيح

منه) لأنه في معنى الغش (ذكره الشيخ (¬١).

وهو) أي: خيار الغَبْن (كخيار العيب، في الفورية وعدمها) ويأتي أنَّه على التراخي، لا يسقط إلا بما يدل على رضاه.

(ومن قال عند العقد: لا خِلابة) بكسر الخاء (أي: لا خديعة) ومنه قولهم: "إذا لم تَغلِبْ فَاخلُبْ (¬٢) " (فله الخيار، إذا خُلب) أي: غُبن (نصًّا) (¬٣) لما رُوي: أن رجلًا ذكر للنبي ﷺ أنهُ يُخدعُ في البيوع، فقال له: "إذا بايعتَ، فقل: لا خلابةَ" متفق عليه (¬٤).

وللإمام جَعْل علامة تنفي الغَبْن عمَّن يُغبن كثيرًا.

فصل

القسم (الرابع) من أقسام الخيار: (خِيار التدليس) من الدُّلْسَة؛ وهي الظُّلمة.

(فِعْلُه) أي: التدليس (حرامٌ للغُرور.

والعقد) معه (صحيح) لحديث المصرَّاة الآتي، حيث جعل له الخيار، وهو يدلُّ على صحة البيع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 437 (SanadKitab #622, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.