Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 503

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. يحصل القبض في صبرة بنقلها

(على البائع؛ لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليرده) ولا غرض للمشتري في ذلك.

(وأجرة نقله) أي: المبيع (على مُشترٍ) لأن التسليم قد تمَّ، وكذا غير المبيع، أجرة نقله على قابضه؛ لأنه ملكه فمؤنته عليه.

(و (¬١) ما كان من العوضين) أي: المبيع والثمن (متميزًا لا يحتاج إلى كَيْلٍ ووزن ونحوهما) كعدٍّ، وذرع، كهذا العبد، أو هذه الصُّبْرة (فعلى المشتري مؤنته؛ لأنه كمقبوض) كما تقدم.

(ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية) فإذا باعه عبدًا بثوب، فالثمن الثوب (ولو كان المثمن أحد النقدين) بأن باعه دينارًا بثوب، فالثمن الثوب أيضًا.

(ولو غصب البائعُ الثمن) غير المعين (أو أخذه بلا إذن) المشتري (لم يكن قبضًا) لأنه غصب؛ لأن حقه لم يتعين في هذا بعينه (إلا مع المقاصة) بأن أتلفه، أو تلف بيده، وكان موافقًا لما له على المشتري نوعًا وقدرًا، فيتساقطان.

(ولا ضمان على نَقَّاد حاذق أمين في خطئه) متبرِّعًا كان أو بأجرة، إذا لم يقصر؛ لأنه أمين، فإن لم يكن حاذقًا، أو كان غير أمين، فهو ضامن؛ لتغريره.

(ويحصُل القبض في صُبْرة) بنقلها؛ لحديث ابن عمر: "كنا نشتري الطعامَ من الركبانِ جزافًا، فنهانا النبي ﷺ أن نبِيعَهُ حتى ننقلَه" رواه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 503 (SanadKitab #622, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.