Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 450

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. كسب المبيع ونمائه المنفصل قبل الرد للمشتري

(فيُقوَّم المبيع صحيحًا، ثم يقوَّم معيبًا) فيؤخذ قِسْط ما بينهما من الثمن (فإذا كان الثمنُ - مثلًا - مائة وخمسين، فقُوِّم المبيعُ صحيحًا بمائة، ومعيبًا بتسعين، فالعيبُ نَقْصُ عشرة، نسبتُها إلى قيمته صحيحًا) وهي مائة (عُشْرٌ، فَيُنسب ذلك إلى المائة وخمسين، تجده خمسةَ عشر، وهو الواجب للمشتري، ولو كان الثمن) في المثال المذكور (خمسين، وجب له) أي: المشتري (خمسةٌ) لأنها عُشر الخمسين؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قابله من الثمن، ولأنا لو ضمَّناه نقص القيمة؛ لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري؛ في صورة ما إذا اشترى شيئًا بعشرة وقيمته عشرون، فوجد به عيبًا ينقصه النصف، فأخذها. وهذا لا سبيل إليه.

(ولو أسقط المشتري خيارَ الرَّدِّ بعِوض بَذَلَهُ له البائع) أو غيره قليلًا كان أو كثيرًا (وقَبِله) المشتري (جاز) ذلك (وليس) ما يأخذه المشتري (من الأَرْش في شيء، ونصَّ على مثله (¬١) في خيار مُعْتَقَةٍ تحت عبدٍ) إذا أسقطت خيارها بعِوض بذله زوجها أو سيدها، أو غيرهما، وعلى قياس ذلك: النزول عن الوظائف ونحوها بعِوض، ويأتي.

(وما كَسَبَ) المبيعُ (قبل الرَّدِّ، فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل فقط، كالثمرة واللبن) لقوله ﷺ: "الخراجُ بالضمانِ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 450 (SanadKitab #622, hlm. urut 3272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.