Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 468

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. هذه الأنواع من أنواع البيع تصح بألفاظها وبلفظ البيع

(وَهُنَّ) أي: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة (أنواع من البيع) اختصَّت بهذه الأسماء، كاختصاص السَّلَم، والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه؛ لكونه حالفًا أو وصيًّا في الشراء على هذا الوجه.

(فتصحُّ) هذه الأنواع (بألفاظها، و) تصحُّ (بلفظ البيع) وبما يؤدي ذلك المعنى (وهي) صورة (البيع بتخبير الثمن، وبيعُ المساومة أسهل منها نصًّا) (¬١) قال في "الحاوي الكبير" (¬٢): لضيق المرابحة على البائع؛ لأنه يحتاج أن يُعلِم المشتري بكل شيء من النقد، والوزن، وتأخير الثمن، وممن اشتراه، ويلزمه المؤنة، والرَّقْمُ، والقِصارة (¬٣)، والسمسرة، والحمل، ولا يغرَّ فيه، ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئًا إلا بَيَّنَهُ له؛ ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع، وليس كذلك المساومة. انتهى.

وفي "الإنصاف": قلت: أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أَولى للمشتري وأسهل. انتهى.

ولا مخالفة بينهما؛ لأن كلام "الحاوي" في الضيق على البائع كما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 468 (SanadKitab #622, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.