Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 427

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل يحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين، أو في ثمن كان في الذمة، ثم صار إلى البائع أو في مثمن إلا إن كان الخيار للمشتري فقط

المنفصل، والكسب من المبيع قبل قبضه (أمانةٌ عنده) أي: عند البائع، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط، ولو كان المبيع نفسه مضمونًا قبل قَبْضه (فلمُشْترٍ) جواب: "فما حصل" أو خبره، أي: نماء المبيع زمن الخيارين وكسبه للمشتري (أمضيا) أي: العاقدان (العقد، أو فسخاه) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله، كما يأتي.

(والنَّماء المتصل) كالسِّمَن وتعلُّم الصنعة (تابع للمبيع) في الفسخ فيُرد معه (والحَمْل الموجود وقت العقد مبيع) لا نماء.

(فإذا) اشترى حاملًا و (وُلِدَ) بالبناء للمفعول، أي: الحمل (في مدة الخِيار، ثم ردَّها) المشتري (على البائع) بخيار الشرط (لزم ردُّه) لأن تفرُّق (¬١) المبيع ضررٌ على البائع، وإن ردَّها بعيب ردَّها بقسطها، كما في "المُنتهى"، كمن اشترى شيئين فوجد أحدَهما معيبًا، إلا أن تكون أمَةً، فيردّ معها ولدها ويأخذ قيمته.

فصل

(ويحرم تصرُّفُهمَا) أي: البائع والمشتري (في مدة الخيارين في ثمنٍ معيَّنٍ، أو) في ثمنٍ (كان في الذِّمة، ثم صار إلى البائع) لأنه ليس ملكًا للمشتري فيتصرف فيه، ولم تنقطع عُلَقُه عنه فيتصرَّف فيه البائع.

(و) يحرم تصرُّفُهما في مدة الخيارين (في مُثَمَّن) معيَّنٍ أو غير معيَّنٍ، ثم صار إلى المشتري لما تقدم (سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما) أيهما كان (أو لغيرهما) إن لم يشرط للغير وحده، وإلا،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 427 (SanadKitab #622, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.