Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 444

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق

(و) كـ (ــحمل الأَمَة، دون البهيمة، زاد في "الرعاية" و"الحاوي": إن لم يضر باللحم) وتقدم. (و) كـ (ــعدم خِتان) ذَكَرٍ (كبير) و (لا) يكون عدم الختان عيبًا (في أنثى، و) لا في (صغير) لأنه الغالب.

(وكونه أعسر لا يعمل باليمين عمَلَها المُعتاد) فإن عمل بها أيضًا؛ فليس بعيب.

(و) كـ (ــتحريم عام) غير خاصٍّ بالمشتري (كأَمة مجوسية، بخلاف أُخته من الرضاع، وحَماته ونحوهما) كموطوءة أبيه أو ابنه.

(وكون الثوب غير جديد، ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال) فإن ظهر؛ فالتقصير من المشتري.

(و) كـ (ــالزرع والغَرْس) في الأرض لا الحرث (و) كـ (ــالإجارة، أو في المبيع ما يمنع الانتفاعَ به غالبًا؛ كسَبُع أو نحوه، في ضيعة أو قرية، أو حيَّة ونحوها في دار أو حانوت، والجارِ السوء قاله الشيخ (¬١)، وبقٍّ ونحوه غير معتاد بالدار.

واختلاف الأضلاع والأسنان، وطول أحد ثديي الأُنثى، وخَرْم شُنُوفها) جمع شَنْف، كفُلُوس وفَلْس؛ وهو القُرطُ الأعلى. ذكره في "الصحاح" (¬٢) فهو على حَذْف مضاف. وفي نسخة: شفوفها، وليس بمناسب هنا؛ لأن الشف: ستر رقيق.

(و) كـ (ــأكل الطين) لأنه لا يطلبه إلا من به مرض.

(والوَكَع، وهو إقبال الإبهام على السبابة من الرِّجل، حتى يرى أصلها خارجًا كالعقدة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 444 (SanadKitab #622, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.